بلمهدي : استئثار الرجال بعقار الإرث دون النساء تصرف غير صحيح شرعا وقانونا

إبتسام بلبل

أوضح وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف شرفة، أن القواعد والنصوص المشكلة للقانون المتعلق بالأوقاف في الجزائر، والأحكام التنظيمية التابعة له، تعتمد أساسا على مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة غير خارجة عنها.

 

وردا على انشغال يتعلق بالأسس الشرعية لحبس العقارات على الإناث دون الذكور، ومخالفتها لقوله تعالى” الذكر مثل حظ الأنثيين”، وموقف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من هذه المسألة، والإجراءات والتوجيهات التي تسعى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اتخاذها لضمان عدم تعارض مثل هذه الأوقاف مع القواعد الشرعية للتركات والمواريث، أكد الوزير أن المادة 2 من القانون 91-10 المتعلق بالأوقاف، تؤكد صراحة على هذا الاتجاه، حيث تنص على غرار كل مواد هذا القانون، يرجع إلى أحكام الشريعة الإسلامية في غير المنصوص عليه”، كما لفت أن  كل التصرفات الواقعة من طرف الأشخاص الطبيعية أو المعنوية، المخالفة لمضمون قانون الأوقاف، أو المخالفة للمرجعية الوطنية، في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية وقواعدها العامة، تصرفات غير صحيحة شرعا وقانونا.

ومن جهة ثانية، قال إن القواعد الفقهية الضابطة المسائل التركات والمواريث المنصوص عليها في قانون الأسرة الجزائري والمستمدة هي كذلك من أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها تختلف في موضوعها وتنظيمها عن منظومة أحكام الوقف، فلا يوجد ارتباط أصلا بين تصرف بعض الناس من حبس العقارات على جنس من الأولاد دون الجنس الآخر مع القاعدة الفقهية الواردة في القرآن الكريم للذكر مثل حظ الأنثيين”، التي توصل لحالات الإرث بالتعصيب بين الذكور والإناث في مسائل الميراث.

وبخصوص موقف وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من مسألة حبس العقارات على الإناث دون الذكور، والذي يندرج في مسائل الوقف الخاص، قال إن دائرته الوزارية، ومن خلال اختيارات اللجنة الوزارية للفتوى والمجالس العلمية والأئمة المفتين في الولايات، تقوم بواجب إغناء المستفتين بالأجوبة الكافية في مسائلهم المرتبطة بالوقف الخاص، في إطار المرجعية الوطنية وأحكام الشريعة الإسلامية، وبالرجوع إلى الجانب التشريعي، فإن القانون 02-10 المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالأوقاف 91-10 قد فصل في إلغاء الأحكام المتعلقة بإدارة وتسيير الوقف الخاص، وبناء عليه فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف بموجب هذا التعديل مكلفة حصرا بتسيير الأملاك الوقفية العامة وحفظها وحمايتها دون الأوقاف الخاصة، إلا إذا آلت هذه الأخيرة إلى الوقف العام لانتفاء جهة الاستحقاق في إطار إرادة الواقف.

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن دائرته الوزارية سعت إلى المبادرة بمشروع قانون جديد يتعلق بالأوقاف يضمن توسيع مجال تطبيق قانون الأوقاف، لتسري أحكامه على الأوقاف العامة والخاصة، والأوقاف المشتركة، وهو قيد الدراسة على مستوى مصالح مجلس الحكومة.

مقالات ذات صلة

بمناسبة إحياء مجازر 8 ماي.. الرئيس تبون يوجه رسالة إلى الشعب الجزائري

sarih_auteur

إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

sarih_auteur

الرئيس تبون يبعث برسالة للمشاركين في المنتدى الإفريقي الثالث بسيراليون

sarih_auteur