إبتسام بلبل
أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن ” استغلال فحوى الفيديوهات التي تثبت وقائع إجرامية كدليل أمام الجهات القضائية موقوف على مدى مشروعية هذه الفيديوهات”.
وأوضح الوزير وفق نص مراسلة رسمية اطلعت عليها “الصريح” أن “المشرع أولى عناية خاصة لحماية حرمة الحياة الخاصة للأفراد وكل انتهاك لهذه الخصوصية معاقب عليه بموجب القانون، حيث تنص المادة 303 مكرر من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالحبس لمدة قد تصل إلى 3 سنوات وبغرامة قد تصل إلى 300 ألف دج كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بأية تقنية كانت وذلك بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو رضاه، وكذا التقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه”.
وتعزيزا لهذه الحماية، يضيف الوزير،” تم تجريم الأفعال التي تنطوي على الاحتفاظ بهذه التسجيلات حيث تنص المادة 303 مكرر1 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 303 مكرر كل من احتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير أو استخدم بأي وسيلة كانت التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل عليها بواسطة أحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 303 مكرر”.
وأفاد وزير العدل أن ” المشرعأورد استثناء على عدم مشروعية التصوير في الأماكن الخاصة، إذ أجاز بموجب المادة 65 مكرر 5 من قانون الإجراءات الجزائية وضع الترتيبات التقنية دون موافقة المعنيين من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سرية في أماكن خاصة أو عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص، وذلك بموجب إذن من وكيل الجمهورية إذا اقتضت ضرورات التحري في الجريمة المتلبس بها أو في التحقيق الابتدائي في بعض الفئات من الجرائم مثل جرائم المخدرات والإرهاب والفساد وغيرها”.
وأكد الوزير لطفي بوجمعة “أن الفيديوهات التي يتم تصويرها في أماكن خاصة بغير إذن صاحبها هي فيديوهات مخالفة للقانون لما تتضمنه من مساس بحرمة الحياة الخاصة للأفراد، ولا يمكن اعتمادها كأدلة أمام القضاء، بينما إذا تم التصوير بإذن من السلطة القضائية طبقا لأحكام المادة 65 مكرر 5 ، فإنه يجوز استغلالها كأدلة كون هذه المادة تضفي عليها طابع المشروعية”.
وبالنسبة للفيديوهات التي يتم تصويرها في أماكن عمومية، بموجب كاميرات مراقبة عمومية، كتلك المثبتة على مستوى محاور الطرقات والطرق السريعة، أفاد وزير العدل أنه “يمكن الاعتماد عليها كدليل إثبات، كون هذه الكاميرات يتم استغلال محتوياتها من خلال قاعات مراقبة تابعة لمصالح الأمن الوطني والدرك الوطني”.
“وكذلك الشأن بالنسبة للمقاطع الملتقطة في أماكن عمومية بموجب كاميرات مراقبة مرخص لها قانونا، سواء مثبتة من طرف أشخاص أو مؤسسات، حيث يمكن الاعتماد عليها أيضا كدليل إثبات، بعد إفراغ محتوياتها من طرف الضبطية القضائية المختصة في دعامة الكترونية، بينما إذا كانت هذه المقاطع ملتقطة من طرف كاميرات مراقبة غير مرخص لها قانونا، أو ملتقطة من خلال كاميرات فردية كاميرا جهاز الهاتف النقال”
” ففي هذه الحالات لا يمكن الاعتماد عليها كدليل إثبات لعدم مشروعيته، كون الدستور والقانون يحميان حرمة الحياة الخاصة، فضلا عن أنه لا يمكن التأكد من عدم التلاعب بهذه المقاطع أو تعديلها أو تغييرها، خصوصا مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أنه ورد استثناء وذلك في جرائم حددها المشرع مثل جرائم المخدرات، حيث يمكن بعد إذن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق القيام بالتقاط الصور والفيديوهات للأشخاص دون علمهم أو رضاهم واستعمالها كأدلة إثبات”.
وذكر الوزير لطفي بوجمعة بأن “استخدام الدلائل والقرائن والأدلة المقدمة أمام القضاء تخضع للسلطة التقديرية للقاضي، ماعدا في الأحوال التي ينص فيها القانون على غير ذلك، تطبيقا لأحكام المادة 212 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية، بالإضافة إلى أن تفسير القواعد القانونية المذكورة في المنازعات المطروحة، من صلاحيات الجهات القضائية التي تمارسها تحت رقابة المحكمة العليا، وبالتالي فإن أي تفسير آخر صادر عن جهات أخرى لا يلزمها في شيء”.