هكذا تكون حماية حقوق المستأجرين للأسواق والمحلات خلال الظروف الاستثنائية

إبتسام بلبل

أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، في رده على انشغال رفع نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية المدية، والمتعلق بحماية حقوق المستأجرين للأسواق والمحلات التجارية خلال الظروف الاستثنائية، أن عقد الإيجار يعد من العقود الملزمة للطرفين، إذ يترتب على كل منهما التزامات متبادلة وفقا لمبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” الذي تنص عليه أحكام المادة 106 من القانون المدني ومن شأنه تحديد الحقوق والواجبات المتفق عليها ضمن بنوده، بما في ذلك الأطراف المعنية، محل العقد، المدة، قيمة الإيجار، التزامات كل طرف، إضافة إلى آليات الإنهاء أو الفسخ، والتأمين.

 

وفي هذا الإطار، أكد الوزير مراد،  أن الحالات المشار إليها تعتبر استثناء من القواعد العامة التي تحكم عقود الإيجار المبرمة مع البلديات لاستغلال الأسواق، وقد وردت بهذا الشأن، عريضة واحدة من مستأجر السوق أسبوعي للمواشي

وبعد التنسيق والتدقيق مع المصالح الولائية المختصة، تبين أن دفتر الشروط الخاص بتأجير السوق الأسبوعي، الذي وقع عليه المستأجر وصادق عليه، يلزمه بإبرام عقد تأمين يشمل الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية الجفاف وانتشار الأوبئة والأمراض.

وبناء على ذلك، لا يحق لصاحب عقد الإيجار المطالبة بأي تعويض أو تخفيض في قيمة الإيجار لدى الدولة، حتى في حال وقوع مثل هذه الظروف، وإنما اللجوء إلى شركة التأمين للتكفل بأي ضرر مشار إليه في بنود عقد التأمين.

 

وأضاف الوزير مراد أن التأمين في عقود الإيجار يُشكل آلية ضرورية لحماية كل من المستأجر والمؤجر من المخاطر المحتملة، مما يضمن تقليل الخسائر المالية وتعزيز استقرار العلاقة التعاقدية، مع توفير الضمانات اللازمة لمواجهة الظروف غير المتوقعة.

مقالات ذات صلة

بمناسبة إحياء مجازر 8 ماي.. الرئيس تبون يوجه رسالة إلى الشعب الجزائري

sarih_auteur

إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال أسبوع

sarih_auteur

الرئيس تبون يبعث برسالة للمشاركين في المنتدى الإفريقي الثالث بسيراليون

sarih_auteur