منال.ب
دخل قانون ممارسة الحق النقابي الجديد حيز التطبيق بعد أن صدر في العدد الـ30 من الجريدة الرسمية، وسيكون بمقتضى مضمونه المجال متاحا قانونيا لكل المنظمات النقابية المسجلة سابقا إنشاء فيدراليات واتحاديات وكنفدراليات وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون المعدل والمصادق عليه من قبل كل الفاعلين والمعنيين به.
وجاء في الجريدة الرسمية الأخيرة أنه بمقتضى القوانين المتعلقة بالإجراءات الجزائية وقانون وممارسة حق الإضراب وكذا القانون المتعلق بمفتشية العمل وشروط تسوية النزاعات الفردية في العمل والقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، وبعد رأي مجلس الدولة ومصادقة البرلمان صدر قانون كيفيات ممارسة الحق النقابي.
ويهدف هذا القانون المعدل حسب ما أعلن عنه مجلس الوزراء سابقا إلى مطابقة المشروع للاتفاقية الدولية رقم 87، وتوصيات لجنة المعايير التابعة للمكتب الدولي للشغل التابع لمنظمة العمل الدولية.
ومن بين مكاسب هذا القانون الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 30 ، نجد تعديل وتتميم أحكام المادة 4 من القانون رقم 90- 14المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 جوان سنة 1990، والتي تسمح للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين المؤسـسة قـانونا أن تنشئ فدراليات أو اتحادات أو كنفدراليات، مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه، مع منح الفدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق، وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية، وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون.
واشترط هذا القانون على أن تتشكل الفدرالية من ثلاث منظمات نقابية – على الأقل- للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون، على أن تتشكل الاتحاد أو الكونفدرالية من فدراليتين على الأقل، أو من خمس منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين، مؤسسـة قانونا وفقا لأحكام هذا القانون.
وأوضح المرسوم ذاته أنه يمكن للأشـخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه أن يكونوا أعضاء مؤسسين لمنظمة نقابية إذا توفرت فيهم الشروط.
من جهة أخرى، قال وزير العمل يوسف شرفة، سابقا، خلال عرضه مشروع قانون ممارسة الحق النقابي، إن التعديلات المقترحة ستعزز موقف بلادنا في العمل النقابي على مستوى منظمة العمل الدولية، من خلال التقدم الحاصل في تبني قواعد قانونية كفيلة بضمان حقوق الحريات الأساسية في العمل، وتمكين المنظمات النقابية من المساهمة في تعزيز الديمقراطية التشاركية وضمان التماسك الاجتماعي.
كما يكفل مشروع القانون حماية خاصة من أي مساس بالحرية النقابية حتى يتسنى لهم آداء نشاطهم النقابي والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الوزير إلى أن المشهد النقابي في بلدنا قد عرف زخما جديدا منذ 1990 من خلال تكريس التعددية النقابية، والذي أسفر عن تأسيس 158 منظمة نقابية، 99 منظمة نقابية عمالية و59 منظمة نقابية لأرباب العمل، تغطي جميع قطاعات النشاط الوطني، وأغلب هذه النقابات عبارة عن منظمات نقابية فئوية تتمركز أساسا في قطاع الوظيف العمومي، لا سيما في قطاعي التربية الوطنية والصحة.
أمام تزايد عدد النقابات، لا سيما في الهيئات والإدارات العمومية وكذا التغيرات العميقة والاقتصادية، بقي الإطار القانوني غير متجاوب مع هذه التغيرات، وبالتالي، كان لزاما إدراج قواعد جديدة تضبط العمل النقابي، من بينها تعديل أحكام المادة الرابعة بغرض تمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فيدراليات واتحاديات وكنفدراليات، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها، وهو ما سيميزها عن المنظمات النقابية القاعدية.