المصادقة على قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

منال . ب

صوت  أعضاء مجلس الأمة، اليوم، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 06 فيفري سنة 2005، والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

وأوضح وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، خلال جلسة خصصت للتصويت على مشروع القانون برئاسة رئيس المجلس صالح قويجل، أن مشروع القانون سيكون بمثابة آلية لتعزيز حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير من الإجرام”.

كما جاء في إطار “مواكبة التشريع الوطني للمستجدات الدولية، وتكييف المنظومة القانونية بما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها الجزائر.

وذكر طبي أن هذا النص القانوني يأتي “مكملا للأحكام المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، المعروض للدراسة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، والذي ينص على اعتبار تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل فعلا إرهابيا، ويحدد العقوبات المطبقة عليه بما يتوافق مع التزامات الجزائر الدولية.

ويتضمن مشروع القانون خمسة محاور أساسية يتعلق بعضها –حسب توضيح الوزير– بمراجعة عدد من المصطلحات لتكون أكثر دقة، وتحديد واجبات المتدخلين في عملية الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتها.

كما يتضمن المشروع “العقوبات الإدارية المسلطة على المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية كالمحامين والموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وخبراء المحاسبة أو مسيريهم أو أعوانهم في حالة إخلالهم بالواجبات المفروضة عليهم ويلزمهم بإبلاغ الهيئة المتخصصة بكل عملية مشبوهة.

 

مقالات ذات صلة

“أناب” ترعى حفل تكريم المتوجين في مسابقة “تحدي الابتكار في التربية 2025”

sarih_auteur

رئيس النيجر: “الجزائر التي عانت ويلات الاستعمار لا يمكن أن تسمح باستعمال أراضيها للاعتداء على دولة إفريقية شقيقة”

sarih_auteur

الرئيس تبون: “زيارة رئيس النيجر إلى الجزائر أنهت فترة غير طبيعية من البرود”

sarih_auteur