صادق مجلس الوزراء في اجتماعه يوم أمس الأحد، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حسب ما أورده بيان للمجلس.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة إلى “تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور”، حسب ما أوضحه المصدر ذاته.
ما هي التعبئة العامة؟
فيما يخص قانون التعبئة العامة، فإن الأمر يتعلق بإعادة تنظيم وتحيين الإطار القانوني الذي يمكن الدولة من تسخير قدراتها البشرية والمادية في حالات الطوارئ الكبرى، مثل الحروب أو التهديدات الأمنية الشاملة.
ويشمل ذلك آليات تجنيد الاحتياط، وتسخير الموارد الاقتصادية، وضمان جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع السيناريوهات القصوى التي تهدد الأمن القومي.
وتنص المادة 99 من الدستور الجزائري على أن الرئيس يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويستدعون عند الحاجة.
ويحظى هؤلاء الاحتياطيون، عند استدعائهم، بعدة حقوق مكفولة قانونا، من أبرزها الأجر المماثل لنظرائهم العسكريين العاملين من نفس الرتبة، وضمان الحفاظ على وظائفهم الأصلية داخل مؤسساتهم.
وتقوم التعبئة التي هي واجب كل مواطن، على تطوع وإخلاص وتضحية الاحتياطيين الذين من واجبهم الحضور عندما يكون أمن واستقلال وسلامة الوطن في خطر. وهي ليست مجرد إجراء إداري أو تنظيمي، بل هي واجب وطني يقع على عاتق كل مواطن.