منال.ب
حدد مشروع قانون الاحتياط العسكري الجديد في الجزائر فترة التعبئة لعناصر الاحتياط بـ25 عاما بعد الخدمة الفعلية، مع وإخضاعهم لتدريبات لمدة لا تتجاوز 30 يوما سنويا.
وتناقش لجنة الدفاع بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري مشروع قانون الاحتياط العسكري والذي يهدف إلى تطوير إمكانات وقدرات الجيش بما في ذلك الاحتياط البشري المؤهل والموجه لتدعيم الصفوف في حالة الأزمات.
ونص مشروع القانون على إبقاء المدة القانونية للاحتياط في حدود 25 سنة مع إخضاعها لشرط حدود السن بالنسبة للعسكريين العاملين والمتعاقدين، وضبط السن بصورة تمكن من الاحتفاظ بهم في الاحتياط، مع تحديد مدة إعادة استدعاء عسكريي الاحتياط للتكوين أو لتمرين أو لتجديد المعارف بثلاثين يوما في السنة على الأكثر.
كما نص مشروع القانون الجديد أيضا على منح الأولوية في الاستدعاء للذين لم يمض إلا 5 سنوات على مغادرتهم صفوف الجيش، وهم “الاحتياط الجاهز”، ليأتي بعدها فئة “الاحتياط الأول” ومدتها عشر أعوام للذين أكملوا فترة الاحتياط الجاهز، وفئة “الاحتياط الثاني ومدتها عشرة أعوام أخرى”، وهم الذين أكملوا الاحتياط الأول.
وأعفى مشروع القانون الجديد كبار الضباط البالغون 70 عاما “من أصحاب رتبة عميد إلى فريق” والضباط السامون “أصحاب رتبة رائد إلى عقيد” البالغون 65 عامًا والضباط الأعوان “الملازمون إلى النقباء” البالغون 50 عاما وضباط الصف البالغون العاملون “60 عاما” وضابط الصف ورجال الصف المتعاقدون البالغون 50 عاما من التعبئة فيما قلصت الفترة بـ5 أعوام للنساء المجندات.
وفي السياق، أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن مشروع القانون المتعلق بالاحتياط العسكري، يندرج في إطار مساعي الدولة الرامية إلى إعادة تنظيم الطاقة الدفاعية للأمة ودعمها، باعتبار أن الاحتياط العسكري مورد بشري هام بالنسبة للجيش الوطني الشعبي، الذي منحه الدستور الجزائري مهمة دائمة تتمثل في المحافظة على الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الوطنية.
وأوضحت عزوار، خلال عرضها للمشروع أمام أعضاء لجنة الدفاع الوطني للمجلس الشعبي الوطني، برئاسة رابح جدو، أن القانون يضطلع بالدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري.
ويتولى أيضًا الدفاع عن المصالح الحيوية والإستراتيجية للبلاد، مما يوجب تحضير احتياط عسكري من شأنه المساهمة في مواجهة أي تهديد، سواء كان خارجيًا أو داخليًا، أو أي طارئ أمني من شأنه المساس بأمن وسلامة التراب الوطنيين، خاصة في ظل الظروف الأمنية الإقليمية والعالمية الراهنة، والتي تتسم وللأسف باللاإستقرار.
وأضافت أن النصوص الحالية السارية المفعول، والمؤطرة للاحتياط العسكري، تعود جلها إلى سنة 1976، كما أنها جاءت موزعة على عدة نصوص قانونية، لاسيما، الأوامر رقم 76-110، ورقم 76-111، ورقم 76-112 المؤرخة في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتعلقة على التوالي بالواجبات العسكرية للمواطنين الجزائريين، ومهام وتنظيم الاحتياط، والقانون الأساسي لضباط الاحتياط، وهو ما يقتضي إعادة النظر فيها، خاصة وأن بعض أحكامها أصبحت لا تستجيب للواقع العملي.
وتابعت الوزيرة ذاتها، وذلك عن طريق مراجعتها وتحيين أحكامها، ضمن نص قانوني واحد يحكم وينظم الاحتياط العسكري، بما يتماشى والأحكام التي جاء بها الدستور الجديد لسنة 2020، من جهة، والتكيُف مع المنظومة القانونية الوطنية المُسيِّرة للجيش الوطني الشعبي، لاسيما، الأمر رقم 06-02 والمتضمن القانون الأساسي العام للمُسْتَخْدِمِينْ العسكريين، المُعدَل والمُتَمَم والقانون رقم 14-06 المؤرخ في 9 أوت سنة 2014 والمتعلق بالخدمة الوطنية، والأمر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية، المُعَدَل والمُتَمَم.
وبخصوص محاور المشروع، أكدت الوزيرة ذاتها، أن المشروع المقترح يتضمن ثمانية وستون مادة يمكن التطرق لمضمونها من خلال خمسة محاور، تشمل تحديد لماهية الاحتياط، عن طريق تعريفه، بأنه الوضعية التي يبقى فيها العسكري، ويُنظم القواعد التي تحكم الاحتياط، والمتعلقة بإعادة الاستدعاء والإبقاء في الخدمة والعصيان والإعفاء المؤقت.
بالإضافة إلى القانون الذي يُحدد حقوق وواجبات عسكريِّي الاحتياط، والواجبات التي يلتزم بها عسكري الاحتياط، والمتعلقة، لاسيما، بالالتزام بواجب الاحتراس والتحفظ، وذلك تحت طائلة العقوبات المقررة.
كما أشارت عزوار، إلى أن مضمون مشروع هذا القانون يُتوخى منه إضافة لبنة جديدة إلى المنظومة التشريعية التي تنظم الجيش الوطني الشعبي، بما يضمن السّيْر الأمثل لمختلف وحداته وتأديته لمهامه الدستورية.