بقلم: إبتسام بلبل
أودع نواب بالمجلس الشعبي الوطني، مقترحا لإقرار مادة جديدة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترخص إلى كافة القطاعات الحكومية بمباشرة إجراءات تحويل الأعوان المتعاقدين من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل ضمن المادة 159 مكرر.
وفي عرض الأسباب الذي تضمنه المقترح تحت رقم: 10/84 والذي تحوز “الصريح” على نسخة منه، أوضح النواب أن “تكييف عقود الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي إلى التوقيت الكامل، يهدف إلى تحسين ظروف عملهم، فضلا عن توفير الاستقرار المعنوي والاجتماعي”، مشيرين إلى أن هناك بعض القطاعات الحكومية بادرت في هذا المسعى على غرار وزارتي التضامن الوطني والتكوين المهني، ولفتوا إلى أن بعض القطاعات الحكومية الأخرى التي تتواجد فيها هذه الفئة المعنية لازالت تحت أوضاع إدارية غير مستساغة.
وأوضح النواب أن “مساواة العاملين أمام كافة الحقوق والواجبات، يستدعي مباشرة الإجراءات لتحويل عقودهم إلى التوقيت الكامل في ظل قوانين الجمهورية السارية المفعول”، ولفتوا إلى أن “هناك بنودا كثيرة في ميزانية الدولة لسنة 2026 تتضمن نفقات غير متوقعة بملايين الدولارات، يمكن توجيهها أو توجيه جزء صغير منها إلى تحويل فصولها إلى تسوية نهائية لوضعية العمال المتعاقدين في القطاع العام”، و”بهذا يتطابق مع أحكام المادة 147 من الدستور”، مضيفين أنه لضمان “مبدأ تكافؤ الفرص وإزالة العائق بات من الضروري مراجعة نظام المتعاقد في الوظيف العمومي نظرا لضرورة المصلحة”، واقترحوا إضافة مادة جديدة في مشروع قانون المالية 2026، وصياغة المادة المقترحة رقم 159 مكرر 1.
ووفق نائب عن الجلفة، فإن “هذا الإجراء يبقى مجرد اقتراح (قابل للقبول وقابل للرفض) وينتظر إبداء الرأي من الجهات الرسمية وفقا للدستور خلال الأسبوع القادم”.
يشار إلى أن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كشفت في وقت سابق من شهر أكتوبر المنصرم، أن التحويل بعد التوظيف بعقد غير محدد المدة أي الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي أو الكلي غير ممكن قانونا، لأن نظام التعاقد مختلف تماما عن نظام الموظفين الدائمين الخاضعين للقانون الأساسي للوظيفة العمومية، وأوضحت في ردها عن سؤال لنائب برلماني اطلعت عليه “الصريح” حول الإجراءات المزمع اتخاذها لتمكين الأعوان المهنيين المتعاقدين بالتوقيت الجزئي أو الكلي من الحق في التحويل، وأشارت المديرية إلى أن الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم قد حدد الإطار القانوني الذي يحكم المسار المهني للأعوان المتعاقدين في المؤسسات والإدارات العمومية، إذ نص في مواده 19 و20 و21 على أن توظيف الأعوان المتعاقدين في مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية من جهة، أو توظيفهم بصفة استثنائية في مناصب شغل مخصصة للموظفين وذلك في انتظار تنظيم مسابقة توظيف أو إنشاء سلك جديد للموظفين، أو في إطار التكفل بأعمال تكتسي طابعا مؤقتا من جهة أخرى يتم فقط في إطار التعاقد.
مرسوم رئاسي حدد كيفيات التوظيف
حددت في هذا الإطار كيفيات توظيف هذه الفئة من المستخدمين، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 الذي يحدد كيفيات توظيفهم وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، المعدل والمتمم، إذ نصت المادة 2 منه على أنه يمكن للمؤسسات والإدارات العمومية، في إطار المواد 19 و20 و21 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، أن تقوم حسب الحالة ووفق احتياجاتها بتوظيف أعوان متعاقدين لمدة محددة أو غير محددة، بالتوقيت الكامل أو التوقيت الجزئي.
كما تم تحديد مميزات كل من العقود محددة المدة وغير محددة المدة، بموجب أحكام المادتين 4 و5 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 المذكور أعلاه، حيث يعتبر عقدا محدد المدة كل عقد مخصص لشغل منصب شغل مؤقت، أو لتعويض الشغور المؤقت لمنصب شغل، أو في انتظار تنظيم مسابقة أو إنشاء سلك جديد للموظفين، أو للتكفل بعملية تكتسي طابعا مؤقتا، في حين يعتبر عقدا غير محدد المدة كل عقد موجه إلى شغل منصب شغل دائم، عندما تبرر ذلك طبيعة النشاطات أو ضرورات الخدمة.
في هذا السياق، وبالرجوع إلى أحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في سبتمبر سنة 2007، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد بالنسبة لكل قطاع على مستوى الإدارة المركزية أو المصالح غير الممركزة أو اللامركزية والمؤسسات العمومية بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
العمال المتعاقدون لا تربطهم بالإدارة علاقة قانونية دائمة
أوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري أن العون المتعاقد يتم توظيفه لشغل وظيفة محددة بموجب عقد عمل يحدد مهامه وراتبه ومكان عمله وحقوقه وواجباته، وبالتالي فهو متواجد في علاقة تعاقدية مع إدارته المستخدمة، وليس مرسما في رتبة على غرار الموظفين الذين هم في علاقة قانونية أساسية مع إداراتهم، الأمر الذي يحول دون تحويله من إدارة إلى أخرى كما هو الحال بالنسبة للموظفين الدائمين، وأشارت آنذاك إلى أن الاقتراح الرامي إلى السماح بتحويل العون المتعاقد لا يمكن تجسيده في إطار التنظيم الحالي إلا من خلال فسخ العقد ساري المفعول وإبرام عقد جديد مع الإدارة المستقبلة.
وعلى صعيد آخر، ذكرت بأن الأعوان المتعاقدين يستفيدون وفقا للمرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 29 سبتمبر سنة 2007 المذكور أعلاه، من ضمانات وحقوق تشبه إلى حد كبير تلك الممنوحة للموظفين منها على وجه الخصوص الحق في الأجر، وفي التعويضات، وفي التكوين، وفي الضمانات التأديبية، وفي العطل الاستثنائية المدفوعة الأجر، وفي الخدمات الاجتماعية، وفي الضمان الاجتماعي، وفي التقاعد.
