الولاة، رؤساء الدوائر والأميار مطالبون بتحاشي توجيه القضاء

إبتسام بلبل

تضمن العدد رقم 30  من الجريدة الرسمية، التعديلات الطارئة الأخيرة التي أحدثت على قانون العقوبات والتي تخص المجال الأمني، حيث تم تسليط عقوبات مشددة في حق المسؤولين المتدخلين في سير العدالة، المعتدين على الإطارات، الأساتذة والأئمة، والمؤبد لمسربي معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع.

وحمل القانون 24-06 المؤرخ في 19 شوال عام 1445 الموافق لـ 28 أفريل 2024، عقوبات بالحبس بين 5 و10 سنوات لكل وال أو رئيس دائرة أو رئيس بلدية أو غيرهم من رجال الإدارة الذين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية  أو الذين يتخذون قرارات أو تدابير تهدف إلى إصدار أوامر للجهات القضائية، ويسلط الحبس بين سنتين إلى 5 سنوات وغرامة بين 20 و50 مليونا على كل من يعتدي بالعنف أو بالقوة على قاض أو ضابط عمومي أو موظف أثناء تأدية عمله.

وتشمل العقوبات الأخيرة المعتدين على الأساتذة والمعلمين والأئمة وقد تصل إلى الحبس بين 5 و10 سنوات إذا ترتب عن العـنف جرح أو مرض أو إسالة دماء، كما ورد في التعديلات الطارئة على قانون العقوبات تسليط عقوبة السجن من سنة إلى 30 سنة ضد كل من يقوم بتسريب معلومات أو وثائق سرية تتعلق بالأمن الوطني أو الدفاع أو الاقتصاد الوطني عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة دولة أجنبية أو أحد عملائها للإضرار بمصالح الدولة أو باستقرار مؤسساتها.

كما نص قانون العقوبات على تسليط عقوبة السجن بين 5 و10 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم لكل من يساهم وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش أو الأسلاك الأمنية بغرض الإضرار بالدفاع أو الأمن الوطنيين، وكما فرض القانون اعتبار كل فعل إرهابي أو تخريبي كل فعل يستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، كما يفرض أيضا الحبس بين سنة و3 سنوات لكل من يقوم بتمويل وتموين المسجلين في قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية.

وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية رقم 30، فيفرض القانون الحبس بين 3 و5 سنوات وغرامة بين 50 و100 مليون سنتيم لكل من يهين أو يسب أو يقـذف بأي وسيلة رمزا من رموز ثورة التحرير، فيما تكون عقوبة العمل للصالح العام للمحبوسين البالغين من العمر أكثر من 16 سنة  وللمحكوم عليهم بعقوبة لا تتجاوز 5 سنوات حبسا.

وبإمكان الجهة القضائية_وفق ذات المصدر_ استبدال عقوبة الحبس المنطوق به بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الالكترونية التي تكون عبر حمل المحكوم عليه سوارا الكترونيا طيلة مدة العقوبة لمعرفة تواجده في المكان الذي يحدده القاضي، علما أنه  بإمكان قاضي تطبيق العقوبات الترخيص لحامل السوار الالكتروني بمغادرة مكان تحديد الإقامة في حالة العلاج أو اجتياز امتحان.

كما ينص القانون على وضع تحت الرقابة الالكترونية للمحكوم عليهم بأقل من 3 سنوات حبسا وفي حالة قيام حامل السوار الالكتروني بنزعه أو تعطيله يتعرض للعقوبات المقررة لجريمة الهروب.

 

مقالات ذات صلة

شراكة جزائرية صينية في الحوكمة الرقمية والبيانات الضخمة

sarih_auteur

مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي

sarih_auteur

 الثقل الدبلوماسي للجزائر يجعلها دائما قبلة للأفارقة

sarih_auteur