حماية الصحفي في إطار ممارسة نشاط الإعلام

إبتسام بلبل

تضمن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي نزل إلى البرلمان وأحيل إلى اللجنة المختصة ووزع على النواب لمناقشته قبل عرضه للمصادقة في جلسة عامة فصلا يتعلق بحماية الصحفي في إطار ممارسة نشاط الإعلام.

وجاء في المادة 23 من القانون أن حرية التعبير مضمونة للصحفي في إطار احترام الدستور وهذا القانون العضوي والتشريع والتنظيم المعمول به.

ويقترح مشروع القانون الذي اطلعت عليه “الصريح”  في المادة 24 خضوع كل علاقة عمل بين الهيئة المستخدمة والصحفي إلى عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات الطرفين طبقا للتشريع المعمول به.

وتقول المادة الـ25 بأنه يستفيد الصحفي من الحماية القانونية من كل أشكال العنف أو السب أو الإهانة أو التهديد أثناء وبمناسبة أداء مهامه.

وجاء في المادة 26 من مشروع القانون بأنه في حال تغيير توجه وسيلة الإعلام يمكن للصحفي فسخ عقد العمل ويعد في هذه الحالة، تسريحا تعسفيا يخول له الحق في الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في التشريع المعمول به.

وتضمنت المادة 27 أن السر المهني يعد حقا للصحفي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، غير أنه لا يعتد بالسر المهني أمام القضاء.

وجاء في المادة 28 بأنه يحق لكل صحفي أن يرفض نشر أو بث للجمهور أعماله التي تحمل توقيعه، إذا أدخلت عليها تغييرات جوهرية دون موافقته.

ونصت المادة الـ29 يخضع نشر أو بث العمل الصحفي واستغلاله في صيغته الأصلية من قبل أي وسيلة إعلام أخرى للموافقة المسبقة لصاحبه، ويستفيد الصحفي من حق الملكية الأدبية والفنية على أعماله طبقا للتشريع المعمول به.

وتضمنت المادة 30 من المشروع بأنه يجب على كل وسيلة إعلام اكتتاب تامين الحياة لكل صحفي يرسل على مناطق الحرب أو النزاعات أو في المناطق التي تشهد أوبئة أو كوارث طبيعية أو إلى أية منطقة أخرى قد تعرض حياته للخطر، ويحق لكل صحفي لا يستفيد من التأمين المذكور أن يرفض القيام بالتنقل المطلوب، ولا يشكل هذا الرفض خطأ مهنيا ولا يمكن أن يتعرض الصحفي بسببه إلى عقوبة مهما كانت طبيعتها.

وجاء في المادة 31 على أنه يجب على الهيئة المستخدمة أن تضمن عملية التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف لمهنيي وسائل الإعلام، وأن تثبت سنويا هذه العملية أمام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية أو السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري حسب طبيعة النشاط.

وتضمنت  المادة رقم 32 بأن للصحفي الحق في الوصول إلى مصدر المعلومات إلا عندما يتعلق الخبر بالمساس بسر الدفاع الوطني كما هو محدد في التشريع المعمول به، وبأمن الدولة و/ أو السيادة الوطنية، وعندما يتعلق أيضا بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي، إلى جانب المساس بالمصالح المشروعة للمؤسسات وبالحياة الخاصة للغير وحقوقهم.

وجاء في المادة 33 بأنه يجب على الهيئات والمؤسسات العمومية أن تضمن للصحفي الوصول إلى المعلومة في إطار احترام الدستور وأحكام هذا القانون العضوي والتشريع المعمول به.

العقوبات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام.

مقالات ذات صلة

شراكة جزائرية صينية في الحوكمة الرقمية والبيانات الضخمة

sarih_auteur

مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي

sarih_auteur

 الثقل الدبلوماسي للجزائر يجعلها دائما قبلة للأفارقة

sarih_auteur