صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 85 القانون الأساسي العام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وتضمن القانون رقم 22-22 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 ، المتمم للأمر رقم 06-03 المؤرخفي19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 جويلية سنة 2006 القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
ويهدف هذا القانون إلى تتميم أحكام الأمر رقم 06–03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 جويلية سنة 2006 والمتضمنالقانونالأساسي العام للوظيفة العمومية.
وجاء في مضمون هذا القانون ما يلي:
للموظف الحق في عطلـة لإنشاء مؤسسة، تكون غير مدفوعة الراتب. كما تم تحديد مدة العطلة لإنشاء مؤسسة بسنــة واحدة، ويمكن تمديدها استثناء، لمدة لا تتعدى ستة أشهر. وتمنح مرة واحدة خلال المـسار المهـني للمـوظف المعني، بناء على طلبه المبرر.
وتبت الإدارة المستخدمة في طلب العطلة لإنشاء مؤسسة في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ إيداعه إما بقبوله الفوري أو بتأجيل قبوله لمدة ثلاثة أشهر على الأكثر، أو برفضه للضرورة القصوى للمصلحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.
وتؤدي إحالة الموظف على العطلة لإنشاء مؤسسة إلى الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل، وتوقيف راتبه وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي الرتبة، وكذا في التقاعد.
كما يستمر الموظف المعني، خلال العطلة، في الاستفادة من التغطية في مجال الضـمان الاجتماعي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما”.
و يمكن للموظف الذي يرغب في إنشاء مؤسسة، الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتنتهي علاقة العمل، عند انتهاء العطلة، إذا أنجز الموظف مشروعه في إنشاء المؤسسة، أو إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه في الأجل المـحدد في المادة 206 مكرر6 أدناه“.
ويمكن الموظف، في حالة عدم تجسيد مشروعه في إنشاء مؤسسة، طلب إعادة إدماجه في رتبته الأصلية، في أجل شهر واحد، على الأقل، قبل انقضاء العطلة.
ويعاد إدماجه، عند انتهاء العطلة، بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ، عند إعادة إدماجه، بحقوقه التي اكتسبها عند تاريخ إحالته على العطلة.