عقوبات المخالفات المرتكبة في ممارسة نشاط الإعلام

تضمن مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام العقوبات المتعلقة بالمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاط الإعلام.

وجاء في مشروع قانون الإعلام حسب المادة 44  يعاقب بغرامة من مليون إلى مليوني دينار كل وسيلة إعلام تلقت بصفة مباشرة أو غير مباشرة دعما ماديا مهما كانت طبيعته دون أن يكون لها ارتباط عضوي بالهيئة المانحة أو استفادت من تمويل وإعانات من هيئة أجنبية، خارج الأموال الموجهة إلى دفع حقوق الاشتراكات والإشهار.

ويقترح المشروع معاقبة كل من يقوم بإعارة اسمه إلى أي شخص طبيعي أو شخص معنوي سواء بالتظاهر باكتتاب الأسهم أو اقتناء الحصص قصد إنشاء وسيلة إعلان بغرامة تتراوح بين مليون ومليوني دينار. كما يعاقب بنفس العقوبة المستفيد من إعارة الاسم.

كما تأمر الجهات القضائية المختصة بالتوقيف النهائي لنشاط وسيلة الإعلام وغلق المقر ومصادرة التجهيزات.

كما يعاقب بغرامة مائة ألف دينار إلى 500 ألف دينار كل نشر أو بث لمعلومة أو وثيقة تمس بسرية التحقيق الابتدائي والقضائي.

وتفرض عقوبة ما بين 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار كل من نشر أو بث صورا أو رسوما أو أية بيانات توضيحية أخرى تعيد تمثيل كل ظروف الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في عدة مواد من قانون العقوبات.

كما يعاقب بغرامة من 100 ألف دينار إلى 500 ألف دينار على كل إهانة صادرة من وسيلة إعلام لرؤساء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدين.

وتعاقب كل وسيلة إعلام بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف ترفض نشر أو بث الرد أو التصحيح في الآجال المحددة.

ويعاقب بغرامة من 500 ألف إلى مليون دينار كل شخص يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي دون الحصول على الاعتماد.

فيما  يعاقب كل من أهان بالإشارة المشينة أو بالقول الجارح صحفيا أثناء ممارسة مهنته أو بمناسبة ذلك.

 

مقالات ذات صلة

شراكة جزائرية صينية في الحوكمة الرقمية والبيانات الضخمة

sarih_auteur

مراجعة شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي

sarih_auteur

 الثقل الدبلوماسي للجزائر يجعلها دائما قبلة للأفارقة

sarih_auteur