إبتسام بلبل
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن ترقية موظفي الحماية المدنية يخضع لأحكام استثنائية وخاصة غير تلك المطبقة على باقي الموظفين التابعين للأسلاك المشتركة، والمنصوص عليها بموجب قوانينهم الأساسية الخاص بالنظر إلى خصوصيات هذا السلك وطبيعة المهام التي يمارسها الموظفون التابعين له والمرتبطة أساسا بإسعاف الأشخاص وإنقاذهم وحماية ممتلكاتهم.
وأشار الوزير في رد على انشغال متعلق بطلب تفعيل ترقية حاملي الشهادات الجامعية أثناء المسار المهني لأعوان وضباط الحماية المدنية، وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح” إلى أن تسيير الحياة المهنية لأعوان الحماية المدنية وترقيتهم، يخضع لأحكام القانون الأساسي للوظيفة العمومية على غرار باقي الموظفين.
وبهذا الخصوص، أكد أن تنظيم عمليات الترقية على أساس الشهادة لفائدة أعوان الحماية المدنية، كأحد أنماط الترقية الداخلية تحكمها بعض الشروط التنظيمية والإجراءات الخاصة، ومن بينها توافق الشهادة المتحصل عليها مع قائمة التخصصات المطلوبة أو من خلال اجتياز بنجاح دورة تكوين.
وزيادة على ذلك، ذكر الوزير مراد أن تجسيد عملية الترقية، يرتبط بتوفر المنصب المالي الشاغر الخاص برتبة الترقية والذي يجب تدوينه في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية الخاص بالمديرية العامة للحماية المدنية الذي يعد إطار استشرافي وتوقعي يعتمد على جملة من المعايير، الرامية إلى الحفاظ على انسجام التركيبة الهرمية لمدونة الرتب لأسلاك الحماية المدنية وكذا السير الحسن لهذا السلك الهام.