إبتسام بلبل
تلقت مصالح الوزارة الأولى انشغالا يتعلق بـ”رفض بعض الإدارات ترقية موظفين على أساس الشهادة رغم وضوح الإطار القانوني والتنظيمي” و”رفضها” تطبيق أحكام الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادة 107 منه.
ووفق المراسلة التي اطلعت عليها “الصريح” فإن ” العديد من الإدارات والمؤسسات العمومية لم تطبق أحكام المادة التي تنص صراحة على أن” الترقية في الرتب تتمثل في تقدم الموظف في مساره المهني وذلك بالانتقال من رتبة إلى الرتبة الأعلى مباشرة في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، على أساس الشهادة من بين الموظفين الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على الشهادات والمؤهلات المطلوبة بعد تكوين متخصص، أو عن طريق امتحان مهني أو فحص مهني، وعلى سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء، من بين الموظفين الذين يثبتون الأقدمية المطلوبة، ولا يستفيد الموظف من الترقية عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل مرتين متتاليتين، وتحدد القوانين الأساسية الخاصة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة “، وبناء على المنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والمتعلق بالترقية على أساس الشهادة”،وفق الوثيقة المؤرخة في 6 نوفمبر الجاري، فقد “تم التأكيد صراحة على أن الإدارات العمومية ملزمة بإعطاء الأولوية والأحقية في الترقية للموظفين الموجودين في الخدمة الذين تحصلوا خلال مسارهم المهني على شهادات أو مؤهلات عليا تؤهلهم للالتحاق برتبة أعلى في نفس السلك أو في السلك الأعلى مباشرة، شريطة توافق الشهادة مع متطلبات الرتبة المستهدفة وتوفر المنصب المالي”.
وترفض بعض الإدارات، وفق المصدر، ترقية الموظفين المعنيين – على غرار مساعدي المهندسين في الإعلام الآلي للتسيير الذين تحصلوا على شهادة الليسانس ثم الماستر في علوم التسيير – بحجة أن الترخيص الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية لم يصلها رسميا، رغم أن المنشور رقم 04 يعد نصا تنظيميا عاما وملزما لكافة الإدارات العمومية”.
وترتب عن هذا الوضع، وفق المصدر ذاته” حرمان فئة معتبرة من الموظفين من حقهم المشروع في الترقية على أساس الشهادة، في حين أن إدارات أخرى قامت فعليا بتطبيق نفس المنشور، مما أدى إلى غياب العدالة الإدارية والمهنية بين موظفين يخضعون لنفس الإطار القانوني”، تضيف المراسلة.
ووفق الوثيقة الحاملة للرقم 9693 فإن” المديرية العامة للوظيفة العمومية رخصت استثناء بترقية مساعدي مهندس في الإعلام الآلي للتسيير إلى رتبة متصرف أو متصرف محلل –رغم أنه يعد من الناحية التقنية انتقالا من سلك تقني إلى سلك إداري- في منشورها التفسيري المؤرخ في 30 نوفمبر 2017، بالنظر إلى العلاقة العضوية بين تخصص الإعلام الآلي للتسيير ومهام التسيير الإداري”، مشيرة إلى أن “رفض بعض الإدارات تطبيق هذا الترخيص يعد مخالفة صريحة لتعليمات المديرية العامة ذاتها”.
وتساءلت المراسلة عن “التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضمان التطبيق الفعلي لأحكام المادة 107 من الأمر رقم 06 03 والمنشور رقم 04 المؤرخ في 30 نوفمبر 2017 قصد إنصاف الموظفين الذين استوفوا الشروط القانونية للترقية على أساس الشهادة”، كما تساءلت عن ما إن كان سيتم إصدار تعليمة حكومية موحدة موجهة إلى مختلف القطاعات الوزارية والإدارات العمومية لتطبيق هذه الأحكام بشكل منسجم وعادل، خاصة بالنسبة للفئات التي توقفت ترقيتها عند رتبة مساعد مهندس رغم حصولها على شهادات تؤهلها قانونا للترقية إلى متصرف أو متصرف محلل”.
