منال.ب
عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المعدل المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، والذي يهدف إلى تكريس منح الحريات النقابية ومنحها إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية، تماشيا مع المعايير الدولية للعمل.
ويشمل هذا التعديل إمكانية إنشاء فدراليات واتحادات وكنفدراليات وحماية ممارساتها القانونية، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها، وتعزيزا للضمانات القانونية التي تخوّل للعمال الأجراء ولأرباب العمل تأسـيس منظمات نقابية بكـل حريـة دون تمييز للدفاع عـن مصالح أعضائها المادية والمعنوية.
وأكد يوسف شرفة لدى عرضه مشروع تعديل هذا القانون في جلسة علنية بمجلس الأمة، أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 جوان 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي ويكفل تعزيز منح الحريات النقابية، ومنحها إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية، انسجاما مع المعايير الدولية للعمل.
وأوضح وزير العمل أن مشروع هذا القانون يصبو إلى منح الحريات النقابية إطارا قانونيا متقدما وملائما لمهام المنظمات النقابية، انسجاما مع المعايير الدولية للعمل وتعزيزا للضمانات القانونية التي تخول للعمال الأجراء ولأرباب العمل تأسـيس منظمات نقابية بكـل حريـة دون تمييز، للدفاع عـن مصالح أعضائها المادية والمعنوية.
وفي تطرقه إلى مضمون مشروع هذا القانون، أشار الوزير إلى تعديل أحكام المادة 4 لتمكين المنظمات النقابية المسجلة سابقا من إنشاء فدراليات واتحادات وكنفدراليات، بغض النظر عن قطاع النشاط الذي ينتمي إليه أعضاؤها.
وحول شروط التأسيس، أوضح الوزير أن شروط تأسيس الفدراليات والاتحادات والكنفدرالية تقضي أن تتكون الفدرالية من ثلاث منظمات نقابية مسجلة على الأقل للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا، ومن فدراليتين على الأقل أو خمسة منظمات نقابية مسجلة على الأقل لتأسيس اتحاد أو كنفدرالية نقابية للعمال الأجراء أو المستخدمين.
مشيرا إلى أن هذا التعديل سيسمح للمنظمات النقابية القاعدية بالانضواء في تجمعات نقابية، وهو ما سيؤدي توافقيا إلى ضمان الحقوق الأساسية في العمل للجميع، فضلا عن تطوير أطر الحوار الاجتماعي، وبناء قدرات الشركاء الاجتماعيين.
أما فيما يخص المشاكل الوظيفية، أضاف الوزير أن مشروع القانون المعدّل سيعزز حماية المندوبين النقابيين من التسريح التعسفي بسبب ممارسة نشاطهم النقابي، حيث تم تعديل أحكام المادة 56.
وأنه يشدد العقوبات ضد المخالفين، لتصبح أكثر ردعا في حال عرقلة حرية ممارسة الحق النقابي أو المساس بحماية المندوبين النقابيين، وذكر الوزير أن مشروع القانون يأتي في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تنفيذ مقتضيات دستور سنة 2020، لاسيما أحكام المادة 69 منه.
من جهتها، أكدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة في تقريرها التمهيدي أن مشروع هذا التعديل سيعزز بدوره المنظومة التشريعية والتنظيمية سارية المفعول التي تحكم مجال الحريات والحقوق عند ممارسة الحق النقابي، وأضافت اللجنة أنه بات من الضروري مراجعة قانون ممارسة الحق النقابي، لخدمة وترقية العمل النقابي وتحديد كيفيات ممارسته، مثمنة مبادرة الحكومة بمشروع هذا القانون.