منال.ب
رد وزير العدل، حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، حول ما تم تداوله بخصوص وفاة السجين الناشط دبازي حكيم في السجن، مؤكدا أن وفاته طبيعية جاءت بعد مرضه يوم 17 أفريل، حيث تم نقله لمستشفى بني مسوس.
وأوضح الوزير على هامش عرضه لمشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن “هناك من يستعمل مثل هذه القضايا لضرب مؤسسات الدولة وصورة الجزائر”.
مشيرا إلى أن “هناك 3 أحزاب سياسية انخرطت عن حسن نية في القضية”، مفندا ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي، قائلا” سبب وفاة السجين المتوفي طبيعية “.
وأضاف أن “كانت هنالك حملة شعواء ضد مؤسسات الجزائر من الداخل والخارج، وهناك من يستعمل مثل هذه القضايا لضرب مؤسسات الدولة وصورة الجزائر”.
وأكد طبي، أن مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، يأتي لتكريس وضع هذه المؤسسة الدستورية ضمن المؤسسات الرقابية الفاعلة بما نص عليه الدستور من صلاحيات، وبما تضمنه من تشكيلية متنوعة من الكفاءات القانونية في مجال القانون الدستوري.
وأوضح، طبي، خلال عرضه لمشروع القانون بالمجلس الشعبي الوطني، أن القانون يأتي لتحديد إجراءات وكيفيات عمل المحكمة الدستورية والجهات المخولة بتفعيل عملها، إذا يحدد إجراءات الإخطار والإحالة المتبعة أمامها، بعد أن منح الدستور المتقايضين إمكانية الدفع بعدم الدستورية حتى بالنسبة للتنظيمات لدى الجهاز الفضائية العادلة والإدارية، إذا يتولى أعلى هرمها المحكمة العليا ومجلس الدولة، حسب الحالة، إحالة الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية، وهو ما سيمنح المتقاضين فرصا قانونية أخرى لنيل حقوقهم في حال رأوا أن النصوص المرجعية في القضايا التي تخصهم تمس بالحقوق التي يضمنها الدستور.
وأضاف الوزير أن الإخطار والإحالة المنصوص عليها في مشروع هذا القانون العضوي هما الآليتان اللتان تحركهما الجهات المخولة بموجبه الرقابة أو للدفع بعدم الدستورية حسب الحالة تكريسا لسمو الدستور.
وأبرز أن هذا المشروع القانون، جاء تكييفا مع المبادئ الجديدة الواردة في التعديل الدستورية الذي استبدل المجلس الدستوري أمامها عن طريق الإحالة على أن تكون من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة.
كما أوضح أهمية احترام الإجراءات والشروط عليها في مشروع هذا القانون حفاظا على مكانة هذه المؤسسة ضمن الهرم المؤسساتي للدولة، مشيرا إلى أن إخطار المحكمة الدستورية يكون في مجال الخلافات التي قد تحدث بين السلطات ومطابقة نظام الداخلي للبرلمان، مشيرا إلى أن الإخطار يكون في مجال تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية ومطابقة العضوية للدستور.
وأوضح الوزير ذاته، أن جهات إخطار المحكمة الدستورية هي رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول ، وأن 40 نائبا أو 25 عضوا بمجلس الأمة يحق لهم أيضا أخطار المحكمة الدستورية، هذه الأخيرة التي ستفصل في الخلاف بين السلطات الدستورية بقرار في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إخطارها.
وقال في سياق حديثه عن المشروع، أنه يمكن لكل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بمذكرة مكتوبة، مبرزا أن جلسات المحكمة الدستورية تكون علنية إلا في حالات إستثنائية.