نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية
ابتسام . ب
كشفت وزارة العدل عن كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة حيث حددت شروط الالتحاق بالمسابقة وكيفية إجراء الإختبارات الكتابية والشفوية للقبول.
وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة.
حيث يتم تحديد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين المذكور، بالتشاور بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، ويشترط للمشاركة في المسابقة حسب القرار أن يحمل المترشّح الجنسية الجزائرية، وحيازة شهادة ليسانس في الحقوق، أو شهادة أجنبية معادلة لها.
كما يشترط ألا يكون المترشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة، هذا ويتم الإعلان عن فترة التسجيلات في المسابقة وعدد المناصب المفتوحة وتاريخ ومراكز إجراء المسابقة عن طريق الصحف، وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.
وتنص المادة السابعة من القرار على إنشاء لدى كليات الحقوق لجنة مسابقة تتشكل من عميد الكلية أو ممثله رئيسا، نقيب المحامين أو مندوبه نائبا للرئيس وأستاذ تعليم عال دائم من كلية الحقوق يعينه عميد كلية الحقوق .
وتنص المادة 12 من القرار، على أن المسابقة تتضمن اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي، وتهدف الاختبارات الكتابية للقبول إلى الكشف عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم معلوماته في حين يهدف الإختبار الشفوي للقبول النهائي إلى تقييم مدى تفتح فكر المترشح وشخصيته واستعداده لممارسة مهنة المحاماة وكذا الحكم على قدراته في التعبير الشفوي.
وحددت المادة 13 مواد الإختبارات ومدتها والمعامل الخاص بكل مادة، ويجري المعنيون اختبارات في خمس مقررات ممثلة في الإجراءات المدنية و المنازعات الإدارية، قانون العقوبات أو الإجراءات الجزائية، القانون المدني، القانون التجاري، اللغة الأجنبية. وتستعين لجنة المسابقة بمصححين في الاختبارات الكتابية من بين المحامين والأساتذة الجامعيين والقضاة.
وأشارت المادة 14 أن تقييم الاختبارات الكتابية يكون بتصحيحين وتحسب علامة الترشح بمعدل العلامتين ويمكن اللجوء إلى تصحيح ثالث في حالة تباين بين العلامتين بـ 5 نقاط و تحسب بذلك علامة التصحيح الثالث .