ق.و
أبرقت الأمانة العامة للحكومة إلى أعضاء الحكومة، بمشروع قانون جديد يقضي باستحداث عطلة استثنائية، مدتها سنة كاملة ولمرة واحدة خلال المسار المهني، بهدف التفرغ لإنشاء مؤسسة خاصة للمساهمة في استحداث مناصب الشغل وتوسيع قاعدة الاشتراكات لصناديق الضمان الاجتماعي، والتقليص من نسبة البطالة وفي حال الإخفاق يضمن النص القانوني إعادة إدماج العامل طالب العطلة في منصبه الأصلي مباشرة.
وقررت الحكومة إدراج تعديل على القانون من خلال صياغة مشروع تمهيدي لقانون يتمم القانون المتعلق بعلاقات العمل، وأحالته الأمانة العامة للحكومة لأعضاء الجهاز التنفيذي في 17 جانفي الماضي للإثراء، وأرفقته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بتبريرات عرضت فيها أسباب المشروع التمهيدي.
وقالت أن التعديل المقترح يرمي إلى تجسيد الالتزام 44 من التزامات رئيس الجمهورية 54، والمتعلق بتكريس حق جديد لصالح العمال الأجراء، هذا الحق الذي سيتيح لهم مستقبلا الاستفادة من عطلة استثنائية لأجل إنشاء مؤسسة خاصة، كما يضمن لهؤلاء العمال العودة إلى مناصب عملهم في حالة عدم إمكانية تجسيد مشروع إنشاء المؤسسة، إدماج مباشر، ودون أي عراقيل إدارية أو قضائية.
ويضيف أصحاب المشروع التمهيدي للنص القانوني أنه يندرج في إطار جهود الدولة الرامية إلى دعم وترقية الاستثمار وإنشاء المؤسسات والتي ستؤدي لا محالة إلى خلق الثروة وإحداث مناصب شغل جديدة، إذ يرى أصحاب المشروع التمهيدي المتمم لقانون علاقات العمل، أنه سيسمح للعامل بالولوج إلى عالم المقاولتية والمساهمة في دفع الاقتصاد، بحيث سيكون العامل أداة لخلق الشغل ومنه توسيع قاعدة الاشتراكات لصناديق الضمان الاجتماعي والتقليص من نسبة البطالة وامتصاصها.
وأرفقت وزارة العمل شروطا مرافقة للحق العمالي الجديد، إذ يمكن للعامل الراغب في إنشاء مؤسسة تقديم طلب الاستفادة من عطلة استثنائية مرة واحدة فقط ضمن مساره المهني، وتكون هذه العطلة غير مدفوعة الأجر يتم خلالها تعليق علاقة العمل.
وجاء في نص المادة الجديدة التي حملت رقم 39 مكرر “لكل عامل الحق في عطلة استثنائية لمدة سنة مرة واحدة في مساره المهني، يمنحها المستخدم من أجل إنشاء مؤسسة وفي حالة عدم تمكنه من تحقيق مشروعه، يتم إعادة إدماجه في منصبه الأصلي، وحسب مشروع النص، فالمشرع فضل إحالة الإجراء الجديد على التنظيم وذلك لتحديد كيفيات تطبيق أحكامه المدرجة ضمن علاقات العمل.
