فصلت اللجنة الوزارية للفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية، بخصوص وضع دواء العين وعلاقته بطلان الصيام.
وجاء توضح اللجنة ردا على إحدى السائلات التي قالت “زوجي مريض ولكنه قادر على الصوم وله رغبة شديدة فيه”. و”هو الآن يضع قطرات الدواء في العين بانتظام بأمر من الطبيب ولا يمكن تأخير ذلك إلى الليل”. و”ربما وجد في بعض الأحيان مرارة الدواء في حلقه، فهل وضع قطرات الدواء في العين يبطل الصوم؟”.
وفي ردها، قالت اللجنة : “الأصل أن كل ما وصل إلى الحلق من طريق الفم أو المنافذ الأخرى كالعين والأذن والأنف يبطل الصوم، سواء وصل عمدا أو غلبة، فمن وضع قطرات الدواء في عينه ووصلت إلى حلقه فسد صومه ولزمه القضاء”.
ونقلت اللجنة عن ما جاء في تهذيب المدونة للبراذعي: “ولا يكتحل أو يصب في أذنيه دهناً إلا أن يعلم أنه لا يصل إلى حلقه، فإن اكتحل بإثمد أو صبر أو غيره، أو صب في أذنه الدهن لوجع به أو غيره، فوصل ذلك إلى حلقه، فليتمادى في صومه ولا يفطر بقية يومه، وعليه القضاء، ولا يكفر إن كان في رمضان، وإن لم يصل إلى حلقه فلا شيء عليه”.
ونبهت اللجنة هنا إلى أمر هام وهو أن الفقهاء قديما تكلموا في مثل هذه المسائل باعتبار نوع الدواء وطريقة استعماله في زمانهم.
وقوله في التهذيب: «أو صب في أذنه الدهن» يدل على أن وضعهم للدواء كان بكمية كبيرة، والغالب في ذلك أن يصل إلى الحلق، أما اليوم فإن القطرات التي تصب لا تتعدى القطرة أو القطرتين أو الثلاث، والغالب أن الدواء يتوزع في العين أو الأذن وما حولها ولا يصل إلى الحلق، وما يصل إلى حلق المريض فهو من أثر رائحة الدواء لا القطرات نفسها، وعليه فإن وضع القطرتين أو الثلاث قطرات في العين لا يفسد الصوم، ولا ينبغي أن نضيق أمرا واسعا”.