صلاحيات “للأميار” لمنح الأراضي في مناطق النشاطات المصغرة

عبد الوهاب لوامي

تطرقت الجريدة الرسمية في عددها رقم 88 الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2025 إلى الإجراءات الجديدة بخصوص منح العقار الاقتصادي والصناعي داخل مناطق النشاط المصغرة حيث يعود المنح للمجلس الشعبي البلدي وحسب الأولوية طبقا للقانون.

حيث تطرقت المادة 163 إلى أنه وبغض النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة،  يتم منح العقار الاقتصادي للأملاك الخاصة للدولة والواقعة داخل مناطق النشاطات المصغرة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي باسم ولحساب الدولة يرخص بمنح الامتياز لفائدة حاملي المشاريع التابعة لنشاطات المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة والشباب الناجمة عن مختلف تشريعات التشغيل وكذا الحرفيين.  تمنح هذه الأراضي بصيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33سنة قابلة للتجديد مقابل تسديد إتاوة ايجارية سنوية تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا تعادل 33/1 من القيمة التجارية للعقار موضوع منح الامتياز.

ويخول الامتياز للمستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء طبقا للتشريع المعمول به وتحدد آجال إنجاز المشاريع حسب طبيعة النشاط، وتعد عقود الامتياز بناءا على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليما،  على أساس قرار منح الامتياز المتخذ بناءا على مداولة رئيس المجلس الشعبي البلدي المرفقين بدفتر الشروط،  وتعفى عقود الامتياز المعدة من طرف أملاك الدولة من تسديد كل من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري وأتعاب أملاك الدولة بعنوان إعداد عقود الامتياز.

ويحول الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد وبعد موافقة رئيس البلدية بناءا على مداولة المجلس الشعبي البلدي شريطة الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز النشاط المعاين من طرف الهيئات المختصة وذلك على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا أثناء منح الامتياز مع خصم الأتاوي المسددة.

 

مقالات ذات صلة

الطقس.. أمطار رعدية غزيرة تجتاح 15 ولاية

sarih_auteur

الرئيس تبون ينهي مهام محافظ بنك الجزائر وهذا خليفته بالنيابة

sarih_auteur

نشرية خاصة.. رياح قوية تصل إلى 80 كلم/سا على عدة ولايات

sarih_auteur