عقوبات تصل إلى 10 سنوات للسحرة والمشعوذين

إبتسام  بلبل

أكد  وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن المشرع بموجب القانون رقم 24-06 المؤرخ في 28 أفريل 2024 المعدل والملهم للأمر 66 154 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضى قانون العقوبات، أدرج أحكاما جديدة تناول من خلالها مفهوم السحر والشعوذة والعقوبات المقررة لها في قسم خاص معنون بـ “أعمال السحر والشعوذة”.

ووفق وثيقة رسمية تحمل الرقم رقم 215/00435 اطلعت عليها “الصريح”، أكد الوزير لطفي بوجمعة أن المادة 303 مكرر 12 وما يليها قررت عقوبة حبس قد تصل إلى 3 سنوات وغرامة قد تصل إلى 300 ألف درج مع تشديد العقوبة إذا ترتب على السحر والشعودة ضرر جسدي أو معنوي وفي هذه الحالة تصل عقوبة الجنس إلى 7 سنوات وتصل الغرامة إلى 700 ألف دج ، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد.

أما إذا أدت هذه الأفعال إلى المساس بحرمة الحياة الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص والنصب والاحتيال عليهم، قد تصل العقوبة وفق الوزير، إلى 10 سنوات حبس والغرامة قد تصل إلى مليون دج، بالإضافة إلى تقرير عقوبات على مروجي هذه الجرائم بأي وسيلة كانت.

وأكد وزير العدل، حافظ الأختام  أنه مع الاحتفاظ حقوق الغير حسن النية، يحكم القاضي بمصادرة الأموال والوسائل المستعملة في ارتكاب هذه الجريئة وإغلاق الموقع الإلكتروني الذي ارتكبت بواسطته الجريمة أو جعل الدخول إليه غير ممكن وإغلاق محل أو مكان الاستغلال إذا ارتكبت الجريمة يعلم مالكه.

مقالات ذات صلة

وزير الخارجية الفرنسي في زيارة رسمية إلى الجزائر.. وهذا موعدها

sarih_auteur

الديوان الوطني للحج والعمرة يعلن عن فتح رحلات موسم حج 2025 عبر البوابة الإلكترونية

sarih_auteur

بيان هام للراغبين في أداء مناسك العمرة

sarih_auteur