هكذا تكون التغطية الاجتماعية للمستفيدين من منحة المعاقين

بقلم: إبتسام بلبل

أكدت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن هيئات الضمان الاجتماعي تلتزم بالتكفل بالأشخاص المعاقين المصرح بهم من طرف المصالح الولائية للنشاط الاجتماعي، باعتبارهم من الأصناف الخاصة من المؤمن لهم اجتماعياً المقررة في تشريع الضمان الاجتماعي، وذلك طبقاً للتنظيم والتشريع المعمول بهما في مجال الضمان الاجتماعي، لاسيما المادة الأولى من المرسوم رقم 85-340 المؤرخ في 08 فيفري 1985، الذي يحدد اشتراكات الضمان الاجتماعي للأصناف الخاصة من المؤمن لهم اجتماعياً.

وعلى هذا الأساس، يؤكد الوزير، يستفيد الأشخاص المعاقون غير المزاولين لأي نشاط مهني وذوو حقوقهم من الأداءات العينية في التأمين عن المرض والأمومة، حيث يتم التكفل بهذه الفئة ضمن التأمين عن المرض بنسبة 80 بالمئة، بما في ذلك خدمات بطاقة الشفاء التي تجنب المستفيد الدفع المسبق، لاسيما لنفقات الدواء على مستوى الصيدليات.

وفي حالة ظهور إصابات إضافية (أمراض تستدعي وصف علاج طبي) المحددة في القائمة المعترف بها والواردة في المادة 04 من المرسوم رقم 84-270 المؤرخ في 11 فيفري 1984، المحدد لكيفيات تطبيق العنوان الثاني من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، يمكن أن ترتفع نسبة التكفل إلى 100 بالمئة، وفقاً لأحكام ذات المرسوم.

مقالات ذات صلة

على الرغم  من استكمال الشروط والإجراءات المطلوبة.. نائب يسائل وزير السكن عن تأخر تسليم العقود النهائية لـ “عدل2”

sarih_auteur

مراجعة الإطار القانوني المنظم للمدارس الخاصة

sarih_auteur

مزوّري وثائق السيارات.. وزير الداخلية يتوعد

sarih_auteur