إبتسام بلبل
بلغ تعداد الأعوان المتعاقدين في قطاع الوظيفة العمومية إلى غاية 31 ديسمبر من العام الماضي 725.428 عونا متعاقدا، أي بنسبة 25.91% من التعدادات الإجمالية للوظيفة العمومية.
وأوضحت وثيقة رسمية صادرة عن وزارة العلاقات مع البرلمان حاملة للرقم 34 ومؤرخة في 19 نوفمبر 2025، أن 643.306 عاملا متعاقدا، أي بنسبة 88.67 بالمئة من العدد الإجمالي، موظفين بعقود غير محددة المدة، وأشارت إلى أن طبيعة العقود محددة المدة أو غير محددة المدة، بالتوقيت الكامل أو الجزئي يتم تقديرها من قبل كل قطاع وزاري، وتتم مناقشته ودراسته من قبل لجنة خاصة تضم زيادة على ممثلي القطاع المعني، ممثلين عن وزارة المالية وعن مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، ليتم بعدها تحديده بقرار وزاري مشترك.
ويستفيد هؤلاء الأعوان، وفق المصدر ذاته، من المنح والعلاوات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 10 -136 ، المؤرخ في 13 ماي 2010، الذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين المتمم، وهو نفس النظام التعويضي الممنوح للعمال المهنيين حائزي صفة الموظف) المرسوم التنفيذي رقم 10-135 المؤرخ في 13 ماي 2010، الذي يؤسس النظام التعويضي للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب المتمم).
وذكرت الوثيقة التي اطلعت عليها “الصريح” بأحكام المادة 73 من المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 والتعليمة رقم 10 المؤرخة في 14 جانفي 2008، التي تنص على تصنيف الأعوان المؤقتين والمتعاقدين العاملين في المؤسسات والإدارات العمومية، وتحديد رواتبهم، وفق مستوى تأهيلهم، وحسب الحالة، إما ضمن الشبكة الاستدلالية بمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 من ذات المرسوم الرئاسي، أو ضمن الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها بموجب المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 ، الذي يحدّد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين و نظام دفع رواتبهم، المعدل والمتمم.
ويتضح من البيانات المذكورة، يضيف المصدر “أن ثمة إطار قانوني متكامل يحكم المسار المهني لهذه الفئة من الأعوان على غرار باقي فئات أعوان الوظيفة العمومية، وأن جعل مناصب المعنيين دائمة لا يتماشى مع أحكام المادة 19 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، سالف الذكر، وكذا مادته 22 التي تنص على أن شغل المناصب المذكورة، لا يخوّل الحق في اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية”.
وذكرت الوزارة ردا على سؤال كتابي تحت رقم 9280 _موجه إلى الوزير الأول_، والمتعلق بجملة من الانشغالات التي تخص وضعية الأعوان المتعاقدين بالتوقيت الجزئي في عدة قطاعات- بناء على تكليف من الوزير الأول بتبليغ نص الإجابة عن السؤال، وبعد تلقيها مراسلة من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 13229 مؤرخة في 13 نوفمبر 2025_ بأن ” الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المتمم كرس في مادته 19 نظام التعاقد في الوظيفة العمومية .
ويحكم هذا النظام، يضيف المصدر، كافة مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية، حيث أصبح التوظيف في هذه المناصب، يتم فقط، في إطار التعاقد.
وأوضحت من جهة أخرى، أن الأعوان المتعاقدين يخضعون إلى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 07 – 308 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007 ، الذي يحدّد كيفيات توظيفهم وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم المعدل وهو المرسوم الذي يشكل الإطار القانوني الذي يحكم هذه الفئة من الأعوان، والذي كرس الفائدة المعنيين ضمانات وحقوق شبيهه إلى حد كبير لتلك الممنوحة للموظفين منها على وجه الخصوص الحق في الأجر، وفي النظام التعويضي، وفي التكوين، وفي الضمانات التأديبية، وفي العطل الاستثنائية المدفوعة الأجر، وفي الخدمات الاجتماعية، وفي الضمان الاجتماعي، وفي التقاعد.
وفي نفس السياق، ميزت أحكام المرسوم سالف الذكر في المواد من 2 إلى 8 بين عقود عمل الأعوان المتعاقدين في قطاع الوظيفة العمومية، حسب طبيعة النشاط مؤقت أو دائم، وأفادت أن التوظيف بعقود محدّدة المدة يخص التكفل بنشاطات مؤقتة، أما التوظيف بعقود غير محددة المدة، فهو مخصص للتكفل بالنشاطات الدائمة، ومكنت المؤسسات والإدارات العمومية من اللجوء إلى توظيف أعوان متعاقدين يمارسون عملهم بالتوقيت الجزئي لمدة 5 ساعات في اليوم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن “نظام التعاقد بالتوقيت الجزئي كان معمولا به منذ مدة طويلة، أي قبل صدور الأمر رقم 06 – 03 والنصوص التطبيقية التابعة له، وهو نظام يهدف أساسا إلى ترشيد النفقات العمومية وضمان الاستغلال الأمثل للموارد البشرية في الإدارة العمومية.
وبخصوص نية الحكومة في مراجعة نظام الأجور المعمول بها ذكرت وزارة العلاقات مع البرلمان أن “هذا الملف ينبغي أن يندرج في مسعى شامل يتعدى قطاع الوظيفة العمومية والذي ما لبثت السلطات العمومية تحقيقه منذ سنوات بطريقة مباشرة من خلال الزيادات المتتالية في الأجور، لاسيما تلك التي كرست لسنوات 2022 2023 و 2024، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 23 54 المؤرخ في 16 جانفي 2023، يعدل المرسوم الرئاسي رقم 07 – 304 المؤرخ في 29 سبتمبر 2007، الذي يحدد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، بالإضافة إلى إعادة النظر في رفع الضرائب”.
إلى ذلك، التمس نواب برلمانيون من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن يخص عمال التوقيت الجزئي بدراسة مطلبهم في مجالس الوزراء المقبلة للتحسين من وضعهم الاجتماعي، لا سيما وأن هذه أجور هذه الفئة أصبحت متدنية ولا تستجيب لمتطلبات الحياة.
ورفع النواب طلب وانشغال هذه الفئة من أجل إدماجهم وترسيمهم بصفة نهائية ليتمكنوا من تحسين أجورهم في ظل تراجع الملحوظ في القدرة الشرائية، لا سيما وأن لديهم مهام أساسية في مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية لكنهم يتقاضون أجورا لا تتعدى الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون.
كما طالب النواب في مراسلات متعددة إلى مصالح الوزير الأول، بمنح رخصة استثنائية لإدماج العمال بنظام العمل الجزئي، لا سيما بعد رد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الذي أكد فيه أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ينص على التوظيف في مناصب محددة بنظام التعاقد، والقانون لا يتيح تحويل هؤلاء العمال وإدماجهم بصفة نهائية، وأوضح الوزير أن غالبية الأعوان موظفين بعقود توقيت كلية ولا يتم اللجوء للتوقيت الجزئي إلا في حالات استثنائية.
رخصة استثنائية
من جهة أخرى، تحصلت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، في وقت سابق من العم الجاري، على ترخيص استثنائي من مصالح الوزير الأول لتكييف وتحويل عقود 579 عونابالقطاع من التوقيت الجزئي إلى التوقيت الكلي بأثر مالي يقدر بـ118.116 مليون دج، وأوضحت وزير القطاع، صورية مولوجي، في رد على أحد الأسئلة الشفوية خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن هذه العملية تدخل في إطار بتحسين وضعية موظفي وعمال القطاع.
إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن مصالحها تعمل على تعزيز المورد البشرية في مختلف المؤسسات لتخفيف العبء على الموظفين والعاملين بها، وكشفت عن استفادة القطاع من رخصة استثنائية من الوزير الأول للتوظيف الخارجي بـ842 منصبا ماليا تم توجيهها للأسلاك الخاصة بالمراكز المتخصصة التابعة للقطاع متعلقة بالتأطير التربوي والبيداغوجي للمؤسسات المتخصصة في التربية والتعليم لسنتي 2025-2026، وعلى هذا الأساس وجه نائب مراسلة إلى الوزير الأول ملتمسا الكشف عن العدد الكلي للأعوان العاملين وفقا لنظام التوقيت الجزئي في كل القطاعات الوزارية المعنيين بتكييف عقودهم إلى التوقيت الكلي، كما طالب بتوضيح أسس انتقاء المعنيين من جملة زملائهم، وموعد تكييف عقود الجميع وإدماج المتعاقدين بالتوقيت الجزئي والكلي بصفة نهائية بمراعاة المستوى التعليمي والشهادات التي يحملونها.
حقوق مكفولة
في سياق متصل، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السابق، أن حقوق الأعوان المتعاقدون مكفولة بقوة القانون الذي يحدد كيفيات توظيفهم وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، من ضمانات وحقوق، لاسيما الحق في التعويضات، التكوين، الضمانات التأديبية، العطل الاستثنائية مدفوعة الأجر، الخدمات الاجتماعية، والضمان الاجتماعي والتقاعد .
كما أكد الوزير السابق في رده على سؤال كتابي وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن المدية، أن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية كرس في مادته رقم 19 نظام التعاقد في الوظيفة العمومية الذي يحكم كافة مناصب الشغل المتضمنة نشاطات الحفظ والصيانة والخدمات في المؤسسات والإدارات العمومية والنشاطات المرتبطة بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب والأعوان العموميين، ويخضع المسار المهني للأعوان المتعاقدين، وفق وزير العمل السابق، لإطار قانوني متكامل على غرار الموظفين، وذلك عملا بالأحكام المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الأعوان العموميين ودفع رواتبهم، حيث تم تصنيف المعنيين ودفع رواتبهم وفق مستوى تأهيلهم، وحسب الحالة وذلك إما ضمن الشبكة الاستدلالية بمناصب الشغل المنصوص عليها في المادة 45 أو ضمن الشبكة الاستدلالية المنصوص عليها بموجب مرسوم رئاسي يحدد الشبكة الاستدلالية المرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، كما يستفيد هؤلاء الأعوان من المنح والعلاوات المنصوص عليها في مرسوم تنفيذي يؤسس النظام التعويضي للأعوان المتعاقدين، وهو نفس النظام التعويضي الممنوح للعمال المهنيين الذين لا يزالون يحوزون صفة.
مهام المستخدمين
حسب الوزير السابق، فإنه وفق عقود العمل المعمول بها عند توظيف هذه الفئة من المستخدمين يكلف المعنيون بالمهام المسندة إليهم بموجب عقد عملهم الذي تم توقيعه مع إدارتهم المستخدمة، والذي يتعين أن يتماشى مع منصب الشغل الذي تم توظيفهم فيه، بالإضافة إلى الالتزامات المهنية المنصوص عليها، وفق الوزير السابق، غير أنه يحق للإدارة استثناء إن اقتضت ضرورة المصلحة ذلك تكليف مستخدميها بمهام وظيفية غير تلك المنوطة برتب أو مناصب انتمائهم، شريطة عدم الإخلال بالمهام الأصلية المنصوص عليها بموجب القوانين الأساسية التي تحكمهم، كما يمكن للمستخدم، وفقا للتنظيم المعمول به دعوة العامل لتأدية ساعات إضافية على أن لا تتعدى 20% من المدة القانونية للعمل.
تحسين الأجور
بخصوص تحسين أجور هذه الفئة، نوه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السابق إلى أنه تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية الرامية إلى الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها، اتخذت الحكومة عدة إجراءات لاسيما الزيادة في الأجور للمساهمة في رفع القدرة الشرائية للعمال، وقد استفاد منها أزيد من 2،8 مليون موظف ومتعاقد في الوظيفالعمومي.
