أعلنت الحكومة عن تعديلات جديدة تخص شروط وكيفيات التنازل عن السكنات التابعة للدولة أو تلك التي تسيرها دواوين الترقية والتسيير العقاري “أوبيجي”، وذلك في إطار تسهيل إجراءات التملك لفائدة المواطنين وتحسين الخدمة العمومية.
وورد في العدد 28 من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي رقم 25-135 يعدل ويتمم شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة والأملاك المسيرة من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري.
وحسب ذات المصدر، فقد تم استحداث منصة رقمية لاستقبال ملفات طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة أو تلك التي تسيرها دواوين “أوبيجي”.
وأوضح المرسوم، أنه بإمكان الشاغلين الشرعيين للأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني، اقتناء سكنهم بدفع كامل الثمن فورا أو بالتقسيط.
كما نص المرسوم، أن الشاغلين الشرعيين يستفيدون من خصم مبالغ الإيجار المدفوعة منذ تاريخ شغل السكن المعني إلى غاية تاريخ تبليغ مقرر التنازل على أساس شهادة استيفاء الإيجار التي تعدها المصلحة المسيرة.
وأضاف، أن رفع آجال الشراء بالتقسيط من 10 سنوات إلى 25 سنة في حالة اختيار صاحب ملف التنازل اقتناء السكن بالتقسيط.
وأكد المرسوم أن لجنة المقاطعة الإدارية أو لجنة الدائرة يتعين عليها الفصل في كل طلب شراء في أجل شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. بينما يقدم كل طعن في قرارات لجنة المقاطعة الإدارية أو لجنة الدائرة لدى اللجنة الولائية في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر اللجنة.
ونص المرسوم على تكليف اللجنة الولائية بدراسة الطعون التي يقدمها الطالب والفصل فيها في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ إخطارها.
وأوضح المرسوم التنفيذي رقم 25-135، أنه يجب أن يبلّغ الطالب برسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام بقراره وثمن التنازل ووثيقة الالتزام بالشراء تعَدُّ طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
كما يتعين على الطالب تأكيد طلبه لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري المعني في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
ويقوم بالتسديد حسب صيغتي الشراء المحددتين في هذا المرسوم، ويجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا، ويبلّغ للطالب.
في حين تقدم كل الطعون في قرارات المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لدى لجنة الطعون التابعة المديرية الولاية المكلفة بالسكن في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
وتكلف لجنة الطعون التابعة لمديرية الولاية المكلفة بالسكن بدراسة الطعون التي يقدمها الطالب والفصل فيها في أجل 15 يوما، ابتداء من تاريخ الإخطار.