بقلم: إبتسام بلبل
توعد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، مزوّري وثائق السيارات بعقوبات مشددة، إلى جانب فرض غرامات مالية على مخالفات لوحة الترقيم والزجاج المعتم.
وذكر وزير الداخلية، في رد على سؤال يتعلق بـ”مخالفات لوحة الترقيم والزجاج المعتم للمركبات” –بناءً على تكليف من الوزير الأول– أن تعتيم زجاج المركبات من خلال إضافة أي مادة يؤدي إلى تقليص وضوح الرؤية لدى السائق، سواء كان ذلك عن طريق استخدام مواد لاصقة أو تركيب ستائر على الزجاج، يُعد مخالفة مرورية من الدرجة الثالثة، ويترتب عنها إجراء الاحتفاظ برخصة السياقة إلى غاية تسديد الغرامة الجزافية المحددة بـ3 آلاف دج في حدود 45 يومًا، مع السماح بالسياقة لمدة عشرة (10) أيام، وذلك طبقًا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 17-05 المؤرخ في 16 فيفري 2017 المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14.
وأوضح أن مصالح الأمن الوطني، في إطار مهامها بمجال الأمن المروري، تسهر على ضمان احترام قواعد السلامة المرورية باتخاذ وتطبيق الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن الزجاج الذي يتم إنتاجه من قبل الشركات المصنعة للمركبات يخضع لمعايير السلامة الدولية ولا يؤثر على مجال رؤية السائق، حيث يُختم الزجاج بطابع خاص يضمن عدم إعاقة الرؤية.
كما أكد مراد أن أحكام المادة 122 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 28 نوفمبر 2004، المحدد لقواعد حركة المرور عبر الطرق والمعدل والمتمم، نصّت على وجوب أن يكون مجال رؤية السائق في كل مركبة نحو الأمام والجانبين الأيمن والأيسر كافيًا حتى يتسنى له السياقة في أمان. فيما أوجبت المادة 123 من المرسوم نفسه أن يكون الزجاج كله –بما فيه الزجاج الأمامي الواقي من الرياح– من مادة شفافة كافية، وألا يتسبب في رؤية الأشياء على غير حالها أو لونها، مع ضرورة أن يسمح للسائق، في حالة انكساره، برؤية الطريق بوضوح.
وبخصوص استعمال لوحات ترقيم غير مطابقة أو مخالفة للتشريع ساري المفعول، فطبقًا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01-14، يتعين على كل مركبة أن تتوفر على لوحة تسجيل، وتُعد كل مخالفة للأحكام المتعلقة بلوحات التسجيل مخالفة من الدرجة الثانية يعاقب عليها القانون بغرامة جزافية تقدر بـ2500 دج. وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بعملية تزوير، فيُعاقب المرتكب بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول، لا سيما قانون العقوبات. كما يجب أن تتوافق الأرقام ولوحات التسجيل مع الخصائص المحددة للمركبة بموجب القرار الوزاري المؤرخ في 23 جوان 2021 المعدل والمتمم للقرار الوزاري المؤرخ في 5 ماي 1988، الذي يحدد القواعد الإدارية المتعلقة برقم تسجيل المركبات ذاتية الحركة.
إلى ذلك، اعتمدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في إطار محاربة كل أشكال تزوير الوثائق المتعلقة بالمركبة وما يرتبط بها، بما في ذلك لوحات الترقيم، نظامًا معلوماتيًا خاصًا بالبطاقية الوطنية لترقيم المركبات يتم توسيع استغلاله تدريجيًا منذ شهر ماي 2025. ووفق وزير القطاع، إبراهيم مراد، يرتكز النظام على الربط البيني لقواعد بيانات مختلف القطاعات الوزارية والمصالح ذات الصلة، لا سيما المصالح الأمنية، بما يوفر مصداقية ونجاعة أكبر في معالجة الملفات.