بإمكان أصحاب المشاريع المستفيدين من تمويل “نسدا” الحصول على قطعة أرض

أصبح بإمكان أصحاب المشاريع المستفيدين من تمويل الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية “نسدا” الاستفادة من قطعة أرض على مستوى بلدية إقامتهم، مخصّصة حصريًا لإنجاز مشاريعهم الاقتصادية.

وحسب بيان لوكالة “نسدا”، فإن المادة 163 من قانون المالية 2026، حملت مستجدات هامة لفائدة حاملي المشاريع حيث أصبح بإمكان أصحاب المشاريع الذين تحصّلوا على موافقة لجنة الانتقاء والتمويل (CSVF)، على قطعة أرض في خطوة تهدف إلى إزالة أحد أبرز العراقيل التي تواجه المستثمرين الشباب، والمتمثلة في صعوبة الحصول على العقار.

وجاء في نص المادة 163 من قانون المالية 2026، التي صدرت في الجريدة الرسمية رقم 88، إطلعت عليها “الصريح”، أنه وبغض النظر عن الأحكام التشريعية المخالفة، يتم منح العقار الاقتصادي للأملاك الخاصة للدولة والواقعة داخل مناطق النشاطات المصغرة بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي باسم ولحساب الدولة يرخص بمنح الامتياز لفائدة حاملي المشاريع التابعة لنشاطات المؤسسات المصغرة والمؤسسات الناشئة والشباب الناجمة عن مختلف تشريعات التشغيل وكذا الحرفيين.

وأوضح نص المادة، أن منح هذه الأراضي بصيغة الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل لمدة 33 سنة قابلة للتجديد، مقابل تسديد إتاوة إيجارية سنوية تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا تعادل 33/1 من القيمة التجارية للعقار موضوع منح الامتياز، ويخوّل الامتياز للمستفيد الحق في الحصول على رخصة البناء طبقا للتشريع المعمول به، كما تحدد آجال إنجاز المشاريع حسب طبيعة النشاط.

كما أوضح ذات المصدر، أن عقود الامتياز تعد بناء على طلب رئيس المجلس الشعبي البلدي من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا على أساس قرار منح الامتياز المتخذ بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي، المرفقين بدفتر الشرود يعفى المستفيد من الامتياز من تسديد قيمة الإتاوة الإيجارية السنوية خلال مدة إنجاز المشروع.

وحسب ذات المصدر، فإن عقود الامتياز المعدة تعفى من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا من تسديد كل من حقوق التسجيل والرسم على الشهر العقاري وأتعاب أملاك الدولة بعنوان إعداد عقود الامتياز، ويحوّل الامتياز إلى تنازل بطلب من المستفيد وبعد موافقة رئيس المجلس الشعبي البلدي، بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي، شريطة الإنجاز الفعلي للمشروع والحصول على شهادة المطابقة ودخوله حيز النشاط لمعاين من طرف الهيئات المختصة وذلك على أساس القيمة التجارية التي تحددها مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا أثناء منح الامتياز مع خصم الأتاوى المسددة.

وتعد عقود تحويل الامتياز إلى تنازل من طرف مصالح أملاك الدولة المختصة إقليميا، على أساس قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي يرخص بالتحويل.

ووفق ذات المصدر، أنه في حالة إخلال المستفيد ببنود دفتر الشروط، وبعد توجيه له إعذارين (2) بدون جدوى، يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار وبناءً على مداولة من المجلس الشعبي البلدي بإلغاء، بصفة انفر داية، الامتياز، ويقوم مدير أملاك الدولة المختص إقليميا بإعداد عقد فسخ الامتياز بناءً على قرار الفسخ من رئيس المجلس الشعبي البلدي يتخذ بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي.

وتحدد شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.

مقالات ذات صلة

مشروع الخط المنجمي بين عنابة وتبسة.. أوامر هامة من جلاوي

sarih_auteur

استلام مرتقب لعدة مشاريع السكك الحديدية خلال 2026

sarih_auteur

الجزائر تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد الأنشطة خلال الأسبوع العالمي للمقاولاتية 2025

sarih_auteur