بقلم: إبتسام بلبل
قامت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانيةبتنصيب فوج عمل متعدد القطاعات مكلف بإعداد النصوصالقانونية المتعلقة بتأطير الظاهرة المتعلقة بانتشار تربية وترويضوبيع الكلاب ومكافحة انتشار الكلاب الضالة، تنفيذا لتعليماتالوزير الأول.
وأوضح وزير القطاع، إبراهيم مراد، وفق وثيقة رسمية تحت رقم 2.16 و.د.ج.م.ت.ع اطلعت عليها “الصريح” أن هذه النصوص تتضمن آليات عملية للتكفل بالجوانب الصحية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بهذه الظاهرة والحد من انعكاساتها السلبية على الأمن والنظام العموميين.
ووفق ذات الوثيقة المؤرخة في جويلية 2025 ردا على سؤال كتابي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني يحمل الرقم 8180 والمتعلق بتدابير مكافحة الحيوانات الضالة وحماية السلامة الصحية للمواطنين لاسيما من خطر داء الكلب، وتنظيم عمليات القضاء عليها، على أكد الوزير أن الحفاظ على الصحة العمومية من المسائل التي تولي لها دائرتنا الوزارية أهمية بالغة باعتبارها تقع في صلب مهام وصلاحيات الجماعات المحلية لاسيما البلدية، باعتبارها المسؤول الأول عن حماية وسلامة المواطنين من الأخطار التي قد تهددهم، لافتا في السياق إلى أن أحكام المادة 114 من قانون الولاية نصت على أن ” الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام والأمن والسلامة والسكينة العمومية”، في حين نصت أحكام المادة 94 من قانون البلدية المعدل والمتمم على أن “رئيس المجلس الشعبي البلدي يكلف باتخاذ الاحتياطات والتدابير الضرورية لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدية والوقاية منها ومنع تشرد الحيوانات المؤذية والضارة“، وفي هذا الإطار، تعكف اللجان الولائية للوقاية من الأمراض المتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها، على تنفيذ البرامج ومخططات التدخل ذات الصلة، على غرار داء الكلب، وتنظيم وتنسيق عمل مصالح هياكل التدخل في حالة ظهور تهديد أو وباء و / أو مرض متنقل من الحيوانات إلى الإنسان واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين الوقاية من هذه الأمراض، فضلاً عن تنظيم حملات تحسيسية ودورات تكوينية حول هذه الأمراض وطرق الوقاية منها.
كما تحرص الهياكل البلدية لحفظ الصحة والنظافة العمومية التي يزيد عدد مستخدميها عن 12000 إطار من مختلف الأسلاك والتخصصات، لاسيما البياطرة الذين يفوق عددهم 1400 بيطري على الحفاظ على الصحة العمومية على مستوى البلديات، يضيف وزير الداخلية.
وبخصوص التدابير الوقائية من داء الكلب، أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن رئيس المجلس الشعبي البلدي يضطلع باتخاذ جميع الترتيبات التي من شأنها منع شرود الكلاب والقطط ونقل الحيوانات الثانية في الأماكن العمومية إلى المحاشر والقضاء عليها في حال عدم معرفة صاحبها أو في حال التأكد من إصابتها بداء الكلب وفقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جويلية 1995 المتعلق بالتدابير الصحية التي تطبق على داء الكلب لدى الحيوانات، كما يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدي إصدار الأمر بالقضاء على الحيوانات المشتبه إصابتها بداء الكلب والحيوانات التي نقلت إليها عدوى المرض الموضوعة تحت رقابة الطبيب البيطري، في حال ما إذا كانت تشكل خطرا على الأشخاص.