إخضاع المعاملات الممارسة من طرف الأفراد لغرض ربحي إلى الضرائب

سيتم إخضاع المعاملات التي يمارسها الأفراد, بطريقة اعتيادية, بهدف تحقيق الربح, إلى الضرائب والرسوم, وذلك بموجب قرار وزاري مشترك صدر في العدد 24 من الجريدة الرسمية.

ويحدد هذا القرار, الموقع في 30 مارس الفارط من طرف وزير المالية, ووزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, معايير وكيفيات تقدير الطبيعة الإعتيادية والمتكررة للمعاملات بشتى أنواعها, المحققة من طرف الأفراد بهدف تحقيق الربح, والتي ستخضع ابتداء من صدور القرار لمختلف الضرائب والرسوم.

وتطبق أحكام هذا القرار على “المعاملات بشتى أنواعها, إذا كانت تحقق بشكل اعتيادي ومتكرر, يقصد من ورائها تحقيق الربح, عددها يساوي أو يفوق ثلاث معاملات أو أكثر من نفس السنة المدنية, وكانت تتضمن معاملات تجارية ذات نفس الطبيعة بمفهوم أحكام القانون التجاري”.

ويخص ذلك على وجه التحديد “الأفراد الذين لا يحوزون على وثيقة تسمح لهم بممارسة نشاطهم التجاري والذين يحققون بطريقة اعتيادية ومتكررة معاملات بشتى انواعها”, كما حددها هذا النص.

وعليه, يكلف أعوان الإدارة الجبائية بتقدير الطبيعة الاعتيادية والمتكررة للمعاملات, “بشتى وسائل المراقبة المنصوص عليها في التشريع الجبائي الساري المفعول”.

وفي حالة ما إذا تبين تحقيق المعاملات المحققة من قبل الأفراد المعنيين, يقوم أعوان الإدارة الجبائية بإرسال إعذار إلى هؤلاء الأفراد لغرض تسوية وضعيتهم الضريبية, حسب القرار.

غير أنه يمكن تحرير محضر المعاينة من قبل الإدارة الجبائية مباشرة “دون إعذار مسبق”, إذا تم إثبات تكرار هذه المعاملات أكثر من ثلاث مرات.

وترسل المحاضر والوثائق المعدة من طرف أعوان مصالح الإدارة الجبائية, إلى مصالح وزارة التجارة المختصة اقليميا, خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما, ابتداء من تاريخ إعدادها, وفقا للمصدر ذاته.

مقالات ذات صلة

انقطاع التيار الكهربائي في عدة دول أوروبية.. وزارة البريد تصدر بيانا هاما

sarih_auteur

البنك الوطني الجزائري يرفع رأسماله الاجتماعي بـ100 %

sarih_auteur

تسليم التوطين البنكي لمستوردي الأدوات المدرسية وحليب الأطفال

sarih_auteur