توضيحات تتعلق بتحويل 7500 أورو عند السفر إلى الخارج

إبتسام بلبل

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، بخصوص تحديد سقف التصدير للأوراق المالية القابلة للتداول والمسموح بإخراجها في حدود مبلغ 7500 أورو من خلال سفرية واحدة خلال السنة، أن المادة الثانية من النظام 24-05، لم تحدد صراحة عدد السفريات وإنما اكتفت بتحديد المبلغ المسموح بتصديره ماديا خلال السنة المدنية وليس السنة الميلادية.

فبخصوص بالإشكاليات المتعلقة بالتعديلات المدرجة في هذا النظام المؤرخ في 13 أكتوبر 2024 المعدل والمتمم للمادة 05 من النظام رقم 16-02 المؤرخ في 21 أفريل 2016، الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين، أكد الوزير وفق وثيقة رسمية اطلعت عليها “الصريح” أنه يجوز للمسافر المقيم وغير مقيم تصدير هذا المبلغ خلال سفرية واحدة أو خلال عدة سفريات في السنة المدنية.

وفيما يتعلق بإشكالية إظهار وثيقة السحب الصادرة عن البنوك الجزائرية المعتمدة، قال الوزير فايد، إن وجوب استظهار الوثيقة التي تثبت سحب مبلغ 7500 أورو من حساب المسافر بالعملة الصعبة المفتوح لدى البنوك المعتمدة، تم إدراجها من خلال نص المادة السادسة من القرار المؤرخ بـ 20 جويلية 2024 الذي يحدد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح، حيث نصت هذه المادة على أنه ” عند الخروج من الإقليم الوطني، يخضع المسافرون المقيمون وغير مقيمين إلى تقديم ، حسب الحالة، إشعار بخصم بنكي للمبالغ المسحوبة من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر أو رخصة من بنك الجزائر عندما يفوق مبلغ العملة المنقولة السقف المحدد في التشريع والتنظيم الساري المفعول”.

وذكر الوزير، أن هذه الوثيقة قد تم اشتراطها سابقا من أجل كل عملية تصدير للعملة الصعبة ماديا، وهذا من خلال نص المادة الثامنة من المرسوم رقم 87-61 المؤرخ في 03 مارس 1987 الذي يحدد شروط استيراد المواطنين المقيمين أرصدة محررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل بحرية وحيازتها وتصديرها كما يحدد كيفيات ذلك، وافتتاح الحسابات بالعملة الصعبة، والذي لا يزال ساري المفعول.

وفيما يتعلق بالمرجعية المعتمدة من طرف بنك الجزائر في تقرير هذا الإجراء، وكذا آثاره الاجتماعية والاقتصادية على المواطنين خاصة في حالة الاستيراد من طرف الجالية الوطنية في الخارج، أوضح الوزير أن هذا الحكم الجديد يستند للحاجة إلى التحكم في الكتلة النقدية المتداولة في القطاع الموازي السوق السوداء من أجل إعادة دمجها في الدائرة المصرفية.

ويهدف هذا الإجراء إلى استعادة ثقة المواطنين بمؤسساتهم المصرفية، من خلال تقديم بديل حديث وأمن وهو استخدام البطاقات المصرفية الدولية، وفي الواقع، يضيف الوزير، يحتفظ أصحاب الحسابات بالعملة الأجنبية بحرية استخدام الأموال المودعة في حساباتهم سواء للتحويلات إلى الخارج أو للمدفوعات التي تتم عبر هذه البطاقات.

كما يسمح، وفق الوزير، لعزيز فايد، استخدام البطاقات المصرفية الدولية بزيادة إمكانية تتبع العمليات، ويحد من المخاطر المرتبطة بالنقل المادي للعملات ويساهم في أمن المعاملات المالية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا البديل الحديث، وفق الوزير، يلبي المعايير الدولية لإدارة التدفقات المالية، ويجعل من الممكن تقليل التكاليف الكبيرة المرتبطة بتزويد البنوك بالأوراق النقدية الأجنبية.

وأوضح فايد أن هذا الحكم يندرج في إطار منهج شامل يهدف إلى تحديث آليات الدفع وتأمين إدارة التدفقات المالية والحفاظ على المصالح الاقتصادية للبلاد من خلال الحد من الممارسات الموازية.

بالمقابل لا يشكل هذا الإجراء بأي حال من الأحوال، وفق وزير المالية، تقييدا لمواطني الجالية الجزائرية المقيمين في الخارج حيث بإمكان هؤلاء استيراد العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة دون تحديد المبلغ وفقا للمادة 2 من النظام رقم 16-02 المؤرخ في 21 أفريل 2016 سالف الذكر.

كما يحق لهم تصدير المبالغ بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل الحر التي تم استيرادها مسبقا، وذلك عند تقديم وثيقة التصريح باستيراد العملة الأجنبية المؤشر عليها من طرف مصالح الجمارك، بالإضافة إلى ذلك، للمواطنين من الجالية الجزائرية غير المقيمين الحق في فتح حسابات بالعملة الأجنبية لدى البنوك الوسطاء المعتمدين، ويمكنهم التصرف بحرية في الأموال الموجودة في حساباتهم.

وفيما يتعلق بالأساس الدستوري والتشريعي الذي اعتمد عليه بنك الجزائر في إصدار نظام التسقيف وإلغاء النظام السابق في فرض على المسافر وثيقة سحب مبلغ معين خلال سنة واحدة فقط بدلا من المعمول به سابقا، أكد المسؤول أن تحديد الحد السنوي لمبلغ 7500 يورو لتحويل العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة يرتكز على إطار دستوري وقانوني يمنح بنك الجزائر الصلاحيات اللازمة لتنظيم عمليات الصرف وضمان حماية الاقتصاد الوطني، حيث نصت المادة 9 من الدستور في فقرتها الأخيرة على أن “الشعب يختار لنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي لحماية الاقتصاد الوطني من أي شكل من أشكال التلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة، أو تهريب رؤوس الأموال “.

كما لفت وزير المالية، لعزيز فايد، إلى أن النظام رقم 16-02 المؤرخ في 21 أفريل 2016، الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين، لم يتم إلغاؤه وإنما اقتصر على تعديل المادة 5 منه.

 

مقالات ذات صلة

“جيلي” الجزائر تصدر بيانا هاما للزبائنها

sarih_auteur

الودائع البنكية بصيغة الصيرفة الإسلامية تحقق قفزة نوعية

sarih_auteur

تعديلات جديدة على شروط التنازل عن السكنات التابعة للدولة

sarih_auteur