منال.ب
انطلقت اليوم السبت انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة على مستوى المجالس الشعبية الولائية عبر جميع ولايات الوطن، ضمن مسار استكمال البناء الديموقراطي لمؤسسات الدولة.
وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد استدعى في 22 ديسمبر الماضي، طبقا لأحكام الدستور، الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، وهو ما يتطابق أيضا مع نص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في مادته 219 و التي تشير إلى أن الهيئة الناخبة ”تستدعى بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاقتراع”، في وقت ”يحق لكل عـضو فـي مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفر فيه الشروط القانونية” أن يترشح لهذا الموعد، حسب نص المادة 220 من ذات القانون.
وتتمثل الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق في كتلة تبلغ 27.151 ناخب، هم في الأصل المنتخبون الفائزون في انتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي كانت قد جرت بتاريخ 27 نوفمبر الماضي، و سيختار الناخبون أسماء الملتحقين الجدد بمجلس الأمة من بين 457 مترشح لهذا الموعد، وفقا لما كشف عنه رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي.
وسجل أكبر عدد من المترشحين بالولايات المستحدثة ضمن التقسيم الإقليمي الجديد، باستثناء ولاية بومرداس (20 مترشحا) وتندوف ( 19 مترشحا) وهو ما يشير إلى “حركية انتخابية في هذه الولايات الفتية وتعطش ساكنتها إلى التمثيل السياسي”، حسب تصريح رئيس السلطة محمد شرفي الذي أكد بأن السلطة التي يرأسها رفضت 43 ملف ترشح بسبب شبهة المال الفاسد، مذكرا بأن “عدم إمكانية استخلاف هؤلاء هو قرار فصل فيه قانون الانتخابات ساري المفعول، و الذي سيطبق لأول مرة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة”.
وقال شرفي بأنه عقب عملية الطعن أمام المحاكم الإدارية و التي “ألغت 3 قرارات رفض”، أعقبه الاستئناف أمام مجلس الدولة الذي ألغى هو الآخر “10 قرارات”، بلغ عدد الملفات التي كان مآلها الرفض النهائي 30 ملفا، مؤكدا في نفس السياق بخصوص مسألة الإستخلاف، أن “هذا الخيار لا وجود له في قانون الانتخابات”.
من جهتها، و مع اقتراب موعد الحسم لتحديد أسماء 68 عضوا جديدا بمجلس الأمة، ذكرت المحكمة الدستورية أمس الخميس، بشروط وكيفيات تقديم الطعون الخاصة بانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، موضحة بأنه “يجب أن يكون الطاعن مترشحا للانتخاب المقبل بالولاية المعنية وأن يقدم الطعن من قبل المترشح لدى كتابة ضبط المحكمة الدستورية خلال الأربع والعشرين (24 ) ساعة الموالية لإعلان رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، للنتائج المؤقتة للانتخاب”.
وأشارت المحكمة الى أنه في “حالة تكليف شخص يمثل المترشح لإيداع عريضة الطعن نيابة عنه، يشترط أن يكون مودع الطعن حاملا لوكالة تؤهله، كما يشترط أن تتضمن عريضة الطعن التي يجب أن تقدم باللغة العربية اسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه فضلا عن ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه”.
وأفادت المحكمة الدستورية فيما يخص الشروط الموضوعية أنه “يجب على الطاعن أن يعرض موضوع طعنه ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة وأن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المدعمة له”.
وذكرت ذات المحكمة أنها تبت في الطعون في “أجل ثلاثة أيام كاملة طبقا للمادة 241 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”.