منال. ب
أوضحت المديرية العامة للضرائب، أمس الأحد، الإجراءات المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي، صنف المداخيل العقارية، وأكدت في بيان لها، أن المداخيل الناتجة عن العقود العقارية المبرمة عن إيجار، ذات طابع مدني، لعقارات مبنية وغير مبينة، بين أطراف لفروع من الدرجة الأولى، “غير خاضعة للضريبة على الدخل الاجمالي، في صنف المداخيل العقارية”.
وتطبق هذه الضريبة على المداخيل العقارية في مكان تواجد العقار، ذلك بنسبة 7 بالمائة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذا طابع سكني مهما كانت طبيعة العقار المؤجر، أي ذات استعمال جماعي أو فردي، و15 بالمائة بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار عقار ذا استعمال تجاري أو مهني، غير مزود بالأثاث أو المعدات، وكذا تلك المتأتية من الإيجار لفائدة الشركات، و15 بالمائة بالنسبة للمداخيل الناتجة عن إيجار العقارات غير المبنية، و10 بالمائة للمداخيل الناتجة عن إيجار العقارات غير المبنية ذات استعمال فلاحي.
وتقدر النسبة المطبقة بـ 7 بالمائة عندما يكون المبلغ السنوي للإيجار يفوق 600 الف دج، مهما كانت طبيعة الإيجار المحصل، بحيث تمثل هذه الضريبة دينا ضريبيا يتم خصمه من الإخضاع الضريبي النهائي للدخل الاجمالي الذي تعده المصالح الجبائي التابع لها موطن تكليف الخاضع للضريبة.
وحسب البيان، فإنه يتوجب التصريح بالمداخيل العقارية في أجل أقصاه 20 يوما من الشهر الذي يلي تحصيل الإيجار، وتسديد الضريبة المستحقة لدى قباضة الضرائب التي يتواجد فيها العقار المؤجر من خلال تصريح يقوم مقام حافظة إشعار بالتسديد (تصريح سلسلة 51 ).
ونظرا للوضع الصحي الذي تعرفه البلاد وفي انتظار استكمال التطبيق، يسمح لجميع المكلفين بالضريبة بتأدية التزاماتهم بالتصريح والدفع عن بعد من خلال البطاقة المشتركة للبنوك أو الذهبية، كما بإمكانهم التصريح ودفع الضريبة على الدخل الاجمالي صنف مداخيل عقارية من مكان إقامتهم، يؤكد البيان.
وتعلم المديرية العامة للضرائب أن النموذج الجديد للتصريح (السلسلة 51 ) منشورة وقابلة للتحميل على الموقع الالكتروني لها.