وزير العدل: مشروع قانون القضاء العسكري يواكب مستجدات دستور 2020 ويعزز تنظيم الجهات القضائية

ش.شبور

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، أن مشروع القانون المتضمن قانون القضاء العسكري جاء لمواكبة التغييرات التي أقرها دستور 2020، في إطار الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأوضح بوجمعة، خلال عرضه مشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن النص يهدف إلى استدراك بعض النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها نشاط القضاء العسكري ميدانيًا، إلى جانب مسايرة التطورات التي عرفتها المنظومة القانونية الوطنية، لاسيما عقب صدور قانون الإجراءات الجزائية.

وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مراجعة شاملة لقانون القضاء العسكري، مع الحفاظ على المكاسب المحققة، خاصة عقب تعديله سنة 2018 واعتماده مبادئ المحاكمة العادلة، والتقاضي على درجتين، وتوسيع استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام القضاء العسكري.

ويتضمن مشروع القانون أحكامًا جديدة تتعلق بتنظيم وتشكيل الجهات القضائية العسكرية، وتحديد كيفية عملها والإجراءات الجزائية المطبقة أمامها، إلى جانب تحديد الجرائم العسكرية والعقوبات المقررة لها، وإعادة صياغة بعض المواد وتوحيد المصطلحات القانونية مع تلك المعتمدة في قانون الإجراءات الجزائية.

وبخصوص تنظيم الجهات القضائية العسكرية، أوضح الوزير أن القضاء العسكري سيُنظم في محاكم عسكرية من الدرجة الأولى ومجالس استئناف عسكرية على مستوى كل ناحية عسكرية، مع رفع رتبة القاضي المنتدب من وزارة العدل لرئاسة المجلس العسكري إلى رتبة رئيس مجلس قضائي على الأقل.

كما يتضمن المشروع أحكامًا للتكفل بالصعوبات العملية المتعلقة باستخلاف القضاة العسكريين، بما يسمح باستكمال تشكيلة محكمة الجنايات.

وينص النص كذلك على استحداث وظيفتين جديدتين، تتمثلان في نائب عام عسكري مساعد أول ونائب أول للوكيل العسكري للجمهورية، مع منح النائب العام العسكري سلطة رئاسية سلمية على المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني العاملين ضمن هياكل القضاء العسكري التابعة لدائرة اختصاص مجلس الاستئناف العسكري.

وفيما يتعلق بالشرطة القضائية العسكرية، ينص مشروع القانون على أن إدارتها تكون من طرف الوكيل العسكري للجمهورية، تحت إشراف النائب العام العسكري وسلطة وزير الدفاع الوطني، ورقابة غرفة الاتهام لدى مجلس الاستئناف العسكري.

كما ينص المشروع على أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، باستثناء الأحكام والقرارات القاضية بعقوبة الإعدام في الجنايات والجنح الماسة بأمن الدولة، وجرائم الخيانة والتجسس المنصوص عليها في قانون القضاء العسكري.

مقالات ذات صلة

الجزائر و4 دول أوروبية توقع إعلانًا وزاريًا لدعم مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي

sarih_auteur

شرطة العاصمة تفكك شبكة إجرامية عابرة للحدود وتحجز قرابة مليوني كبسولة بريغابالين

sarih_auteur

وزير الصحة: تسجيل أكثر من 14 ألف حالة سرطان ثدي سنويا في الجزائر

sarih_auteur