ش.شبور
صادق أعضاء مجلس الأمة، بالإجماع، على نص القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 12 صفر عام 1448، الموافق 27 جويلية 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري.
وقبل المصادقة على النص، قدّم وزير العدل، حافظ الأختام، عرضًا حول أبرز أحكامه، موضحًا أن القانون، المتضمن 360 مادة، يندرج ضمن مسار الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، لمواكبة التغييرات التي أقرها دستور 2020 وتعزيز مقومات دولة الحق والقانون.
ويهدف النص إلى استدراك النقائص ذات الطابع العملي التي أظهرها النشاط القضائي العسكري ميدانيًا، ومسايرة التطورات التي شهدتها المنظومة القانونية الوطنية، فضلًا عن تعزيز التقارب بين قانون القضاء العسكري والقانون العام، لا سيما في الشق الإجرائي.
كما يكرّس النص مبادئ المحاكمة العادلة والتقاضي على درجتين، مع الحفاظ على المكاسب المحققة، إلى جانب تعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال أمام الجهات القضائية العسكرية.
وتتمحور أبرز أحكام النص حول ستة محاور رئيسية، تشمل تحديد الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري، ومنح صفة رئيس النيابات العسكرية لمدير القضاء العسكري، وتنظيم الجهات القضائية العسكرية وتحديد اختصاصاتها، فضلًا عن ضبط الإجراءات الجزائية العسكرية وتحديد الأحكام الجزائية المطبقة أمام الجهات القضائية العسكرية.
